أم لم ينزل ، وسواء كان احرامه في حج أم في عمرة تمتع أم في عمرة
مفردة حتى يحل من احرامه احلالا تاما ، والتحلل الكامل في احرام
الحج واحرام العمرة المفردة من هذا المحرم لا يكون إلا بعد الاتيان
بطواف النساء وصلاة ركعتيه على ما سيأتي بيانه ، فلا يجوز
الجماع لمن أحرم بالحج أو بالعمرة المفردة قبل الاتيان بهما .
[ المسألة 674 : ]
إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة التمتع ، وهو يعلم
باحرامه وبأن الجماع محرم عليه حال الاحرام ، فإن فعل ذلك قبل
طواف العمرة أو قبل السعي لها أو في أثناء السعي وقبل أن يتمه
وجب عليه أن ينحر بدنة ، ويشكل الحكم بفساد عمرته بذلك ،
فيلزمه - على الأحوط - أن يتم عمرته ثم يعيدها من الميقات ، ويأتي
بحج التمتع بعدها ، وهذا مع سعة الوقت لذلك ، وإذا لم يتسع الوقت
لإعادة العمرة فعليه - على الأحوط - أن يتمها ويأتي بالحج بعدها ،
ثم يقضي الحج في السنة المقبلة ، وأحوط من ذلك أن يأتي بعمرة
مفردة بعد الحج في سنته الأولى ، ويلحق الزنا ووطء الأمة المملوكة
بجماع الزوجة في الحكم المذكور على الأحوط .
وإن فعل ذلك بعد أن أتم السعي في عمرته وقبل التقصير
وجب عليه إتمام العمرة والحج بعدها ، ووجب عليه التكفير بأن
ينحر جزورا أو يذبح بقرة أو يذبح شاة مخيرا بين الثلاثة ،
والأحوط أن ينحر بدنة إذا كان موسرا ، ويذبح بقرة إذا كان
متوسط الحال ، ويذبح شاة إذا كان معسرا .
[ المسألة 675 : ]
إذا جامع الرجل زوجته وهو محرم بعمرة مفردة ، وكان
جماعه إياها قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل السعي أو في أثنائه
وقبل أن يتمه ، فسدت عمرته ، ولا يترك الاحتياط بأن يتم عمرته