كفارتان تامتان ، سواء كان عامدا في ضربه للأول أم مخطئا ، وإذا
تعمد في رميته قتلهما معا وجبت عليه الكفارتان كذلك ، ولم تسقط عنه
كفارة الثاني بسبب تعمده قتلهما .
[ المسألة 667 : ]
إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد وكان احرامه
بحج التمتع ، أو بحج القران ، أو بحج الافراد وجب عليه أن يذبح
الفداء أو ينحره بمنى ، ويتخير في أي موضع يشاء منها ، وإذا كان
احرامه بعمرة التمتع أو بعمرة مفردة وجب عليه أن يذبح الفداء أو
ينحره بمكة ، ويتخير في أي موضع يشاء منها ، ولا يشمل الجواز
المواضع والمحلات الجديدة من مكة على الأحوط بل الأقوى ، ولا
يجوز له التأخير عن منى في الحج ، ولا التأخير عن مكة في العمرة ،
ولا يكفيه أن يذبح الفداء قبلهما ، كما إذا أراد أن يذبحه في
موضع إصابته للصيد .
[ المسألة 668 : ]
إذا فعل المحرم ما تلزمه بسببه كفارة الصيد تعلق به وجوب
الفداء من ذلك الموضع ، ولا يجب عليه شراء الفداء من الموضع ،
ويجوز له تأخير شرائه حتى يصل إلى موضع النحر في مكة أو منى ،
إلا إذا علم بأن الفداء لا يوجد فيهما فيلزمه الشراء من حيث
يمكن .
[ المسألة 669 : ]
إذا وجب على المكلف نحر بدنة لصيد النعامة ، أو وجب عليه
ذبح بقرة لبقرة الوحش أو حماره ، أو وجب عليه ذبح شاة لصيد
الظبي ونحوه ، ولم يجد الفداء في مكة أو منى ، لم ينتقل حكمه إلى
التصدق أو الصيام - كما فصلناه في المسألة الستمائة والخامسة
والأربعين والمسائل التي تليها - حتى يعلم أو يطمئن بعدم وجود