تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الفداء في موضع النحر والأماكن الممكنة الأخرى ، فيجب شراؤه وتحصيله منها إذا كان ذلك ممكنا ، ولم يلزم منه عسر ولا حرج ، فإذا لم يجد الفداء أو كان نقله موجبا للعسر أو الحرج انتقل إلى البدل من الصدقة ثم الصيام .
[ المسألة 670 : ] إذا وجبت على المحرم كفارة لغير الصيد من تظليل ونحوه ، فالأحوط له أن يذبح الفداء بمنى إذا فعل موجب الكفارة وهو في احرام الحج ، وأن يذبح في مكة إذا فعله في احرام العمرة ، ويجوز للمعتمر أن يؤخر ذبحه إلى منى وإن كان في عمرة مفردة ، بل الظاهر أنه يجوز له أن يذبحه حيث يشاء ، فله أن يؤخر ذبحه حتى يرجع إلى أهله ، ومصرف الفداء بعد ذبحه أو نحره هم المساكين فلا يكفي صرفه لغيرهم ، سواء كان كفارة صيد أم غيره .
[ المسألة 671 : ] إذا اصطاد الرجل حيوانا بريا وهو محل قبل أن يحرم ، فذكاه وبقي لحمه المذكى حتى أحرم لم يجز له أن يأكل منه بعد احرامه وقبل أن يحل ، ويجوز أكله للمحلين ، وإذا بقي منه شئ حتى أحل من احرامه جاز له أكله .
[ المسألة 672 : ] إذا وجبت الكفارة على المحرم في عمرة التمتع ، جاز له أن يؤخر ذبح الفداء حتى يتم حج التمتع ، وإذا وجبت عليه وهو محرم بحج أو بعمرة مفردة وعزم من بعد احلاله من نسكه أن يحرم بنسك آخر فيجوز له أن يؤخر الفداء حتى يتم نسكه الثاني .
[ المسألة 673 : ] الثاني من محرمات الاحرام : الجماع : يحرم الوطء على المحرم بعد أن ينعقد احرامه في قبل أو دبر ، سواء أنزل في وطئه