الفداء في موضع النحر والأماكن الممكنة الأخرى ، فيجب شراؤه
وتحصيله منها إذا كان ذلك ممكنا ، ولم يلزم منه عسر ولا حرج ،
فإذا لم يجد الفداء أو كان نقله موجبا للعسر أو الحرج انتقل إلى
البدل من الصدقة ثم الصيام .
[ المسألة 670 : ]
إذا وجبت على المحرم كفارة لغير الصيد من تظليل ونحوه ،
فالأحوط له أن يذبح الفداء بمنى إذا فعل موجب الكفارة وهو في
احرام الحج ، وأن يذبح في مكة إذا فعله في احرام العمرة ، ويجوز
للمعتمر أن يؤخر ذبحه إلى منى وإن كان في عمرة مفردة ، بل الظاهر
أنه يجوز له أن يذبحه حيث يشاء ، فله أن يؤخر ذبحه حتى يرجع
إلى أهله ، ومصرف الفداء بعد ذبحه أو نحره هم المساكين فلا
يكفي صرفه لغيرهم ، سواء كان كفارة صيد أم غيره .
[ المسألة 671 : ]
إذا اصطاد الرجل حيوانا بريا وهو محل قبل أن يحرم ،
فذكاه وبقي لحمه المذكى حتى أحرم لم يجز له أن يأكل منه بعد
احرامه وقبل أن يحل ، ويجوز أكله للمحلين ، وإذا بقي منه شئ
حتى أحل من احرامه جاز له أكله .
[ المسألة 672 : ]
إذا وجبت الكفارة على المحرم في عمرة التمتع ، جاز له أن
يؤخر ذبح الفداء حتى يتم حج التمتع ، وإذا وجبت عليه وهو محرم
بحج أو بعمرة مفردة وعزم من بعد احلاله من نسكه أن يحرم
بنسك آخر فيجوز له أن يؤخر الفداء حتى يتم نسكه الثاني .
[ المسألة 673 : ]
الثاني من محرمات الاحرام : الجماع : يحرم الوطء على
المحرم بعد أن ينعقد احرامه في قبل أو دبر ، سواء أنزل في وطئه