الشخص الذي حرضوه بسبب دلالتهم أو إشارتهم أو تحريضهم
وجبت على كل واحد منهم كفارة تامة لذلك الصيد .
وإذا اشترك المحرم وغير المحرم في قتل الصيد أو في أكله أو
الدلالة عليه لزم كل واحد حكمه فتلزم الكفارة على المحرم ، ولا كفارة
على المحل إلا إذا كان المقتول من صيد الحرم فتلزمه كفارته كما
ذكرنا في المسألة الستمائة والثانية والخمسين .
[ المسألة 664 : ]
إذا قتل المحرم حمامة من حمام الحرم لزمه أن يكفر عنها
بذبح شاة - كما قلنا في المسألة الستمائة والرابعة والخمسين - وأن
يدفع مع الكفارة أكثر الأمرين من قيمة الحمامة والدرهم ، فيذبح
الشاة في موضع الذبح وسيأتي بيانه ، ويتخير في ما يدفعه من القيمة
أو الدرهم بين أن يشتري به علفا لحمام الحرم وأن يتصدق به في
الحرم ، وإذا قتل فرخا من فراخها ، أو كسر بيضة قد تحرك فيها
الفرخ من بيضها جرى فيه مثل ذلك ، فيذبح الحمل والجدي في
موضع الذبح ، ويتخير في قيمة الفرخ أو نصف الدرهم بين ما
ذكرنا ، ويجري التخيير كذلك ، في قيمة البيضة إذا كسرها قبل أن
يتحرك الفرخ ، ومثله حكم المحل إذا قتلها ، أو قتل الفرخ ، أو كسر
البيضة .
[ المسألة 665 : ]
إذا كان الصيد الذي أصابه المحرم مملوكا لأحد وجب عليه
أن يدفع الكفارة المقدرة في الشريعة لذلك الصيد إلى الفقراء ، وضمن
للمالك قيمة الصيد إذا قتله ، وأرشه إذا أصابه بجرح أو كسر أو
نقص في بعض أعضائه .
[ المسألة 666 : ]
إذا رمى المحرم صيدا فقتل برميته صيدين وجبت عليه بذلك