من اللبن ورعى من الشجر ، وإذا قتل إحداها محل وهو في الحرم
وجب عليه أن يكفر بدفع قيمة ما قتله ، وإذا قتلها محرم وهو في
الحرم وجب عليه أن يكفر بكلا الأمرين .
[ المسألة 656 : ]
يجب على المحرم إذا قتل وهو في الحل عصفورا أو قنبرة أو
صعوة أن يكفر عنه بدفع مد من الطعام ، ويجب عليه إذا قتل
جرادة أن يدفع عنها تمرة ، وإذا قتل أكثر من جرادة واحدة
وجب عليه أن يتصدق بكف من طعام ، وإذا قتل جرادا كثيرا وجب عليه
أن يكفر عنه بدم شاة ، ويجب عليه التحرز عنه إذا كان في طريقه ،
فإذا لم يمكنه الاحتراز عنه ، فلا إثم عليه ولا كفارة في قتله .
[ المسألة 657 : ]
يجب على المحرم إذا قتل ضبا أو قنفذا أو يربوعا أو ما
أشبهها أن يكفر عن قتله بدم جدي ويجب عليه في قتل العظاية أن
يكفر عنها بكف من الطعام ، والعظاية حشرة من كبار الوزغ ،
ويجب عليه كذلك في القملة يلقيها عن جسده أن يتصدق عنها بكف
من طعام ، ويجب عليه إذا قتل زنبورا متعمدا ، أن يتصدق بشئ
من الطعام ، ولا شئ عليه إذا قتله دفعا لايذائه .
[ المسألة 658 : ]
إذا قتل المحرم أسدا وهو في الحرم فالأحوط له أن يكفر عن
قتله بذبح كبش ، بل الأحوط له ذلك إذا قتله وهو في الحل ، وإذا
خاف من الأسد على نفسه جاز له قتله بل وجب إذا لم يمكن دفعه
إلا بالقتل ، ولا إثم عليه ولا كفارة في قتله ، سواء كان في الحل أم في
الحرم .
[ المسألة 659 : ]
إنما يثبت الفداء والكفارة على المحرم بقتل الصيد ، سواء