والأحوط أن لا يقل عمره عن ستة أشهر ، والجدي هو الصغير من
أولاد المعزى .
وإذا كسر بيضة من بيضها وكان الفرخ قد تحرك في البيضة
كان حكمها حكم الفرخ ، فعليه أن يذبح حملا أو جديا ، وإذا كسر
منها بيضة لا فرخ فيها أو قبل أن يتحرك الفرخ فيها وهو في الحل
فالأحوط له أن يدفع أكثر الأمرين من الدرهم وقيمة البيضة .
[ المسألة 654 : ]
إذا قتل محل حمامة أو ما يشبهها من الطير وهو في الحرم
لزمه على الأحوط أن يكفر بدفع أكثر الأمرين : قيمة الحمامة
والدرهم ، وإذا قتل فرخا من فراخها دفع أكثر الأمرين : قيمة الفرخ
ونصف درهم ، وكذلك إذا كسر بيضة من بيضها قد تحرك فيها
الفرخ ، وإذا كسرها قبل أن يتحرك الفرخ فيها دفع أكثر الأمرين من
قيمة البيضة وربع درهم .
وإذا قتل المحرم وهو في الحرم حمامة أو فرخها أو كسر
بيضة من بيضها وجب عليه أن يدفع كفارة المحرم في الحل وجزاء
المحل في الحرم ، فإذا قتل حمامة أو شبهها وجب عليه أن يذبح شاة
وأن يدفع معها أكثر الأمرين وهما قيمة الحمامة ودرهم ، وإذا قتل
فرخا من فراخها أو كسر بيضة تحرك فيها الفرخ وجب عليه أن
يذبح حملا أو جديا ، وأن يدفع معه الأكثر من قيمة الفرخ ونصف
درهم ، وإذا كسر بيضة لم يتحرك فيها فرخ وجب عليه أن يدفع
الأكثر من قيمة البيضة ودرهم ، وأن يدفع مع ذلك أكثر الأمرين
أيضا من قيمة البيضة وربع درهم .
[ المسألة 655 : ]
إذا قتل المحرم وهو في الحل قطاة أو حجلة أو دراجة أو
إحدى نظائرها وجب عليه أن يذبح عن الواحدة منها حملا قد فطم