والأحوط استحبابا أن يصوم بعدد المساكين التي يتسع لها ثمن
البقرة أياما سواء بلغت ثلاثين أم لا ، فإن عجز عن ذلك صام تسعة
أيام كما قلنا في نظيره .
ويجوز له إذا لم يجد البدنة ولا البقرة أن يفض ثمن البدنة
على البر ويطعم به ستين مسكينا أو ما بلغ على نهج ما تقدم في
كفارة النعامة ، وإذا لم يمكنه الاطعام صام بقدر عدد المساكين
أياما ، فإذا لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشر يوما ، وهذا هو
الأحوط استحبابا .
[ المسألة 648 : ]
إذا قتل المحرم ظبيا وهو في الحل أو أكل من لحمه أو قتل
ثعلبا أو أرنبا وجب عليه أن يذبح عن كل واحد من المذكورات شاة ،
فإن لم يجدها لزمه أن يفض ثمن الشاة على الطعام ويطعم به عشرة
مساكين لكل مسكين مد ويجري فيها الكلام المتقدم في نظائرها ،
وإن لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة أيام والأحوط استحبابا أن يصوم
بعدد المساكين أياما سواء بلغت عشرة أيام أم لا ، فإن عجز عن
ذلك صام ثلاثة أيام .
[ المسألة 649 : ]
إذا كسر المحرم بيضة نعامة ، فإن كان الفرخ قد تحرك في
البيضة وجب عليه أن ينحر عنها بكرا من الإبل ، وإن لم يتحرك فيها
الفرخ بعد أو لم يكن فيها فرخ أرسل فحلا من الإبل على أنثى صالحة
للحمل منها وكان النتاج هديا للبيت ، وإذا تعدد البيض المكسور لزمه
لكل بيضة منها مثل ذلك ، وإذا لم ينتج الارسال شيئا فلا شئ
عليه ، وإذا لم يقدر على ذلك وجب عليه أن يذبح عن كل بيضة
شاة ، فإن عجز عنها أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، وإن لم
يقدر على الاطعام صام عنها ثلاثة أيام .