[ المسألة 650 : ]
إذا كسر المحرم بيض القطا وهو في الحل جرى فيه نظير
الحكم الذي ذكرناه في بيض النعام ، فإن كان الفرخ قد تحرك
في البيضة التي كسرها وجب عليه أن يذبح بكرا من صغار الغنم كفارة
عنها ، وإذا لم يكن في البيضة المكسورة فرخ ، أو كان فيها فرخ ولم
يتحرك بعد ، أرسل فحلا من الغنم على أنثى صالحة للحمل منها ،
وكان نتاج ذلك هديا للبيت كفارة عن ذلك ، وإذا تعدد البيض الذي
كسره لزمه لكل بيضة كسرها مثل ذلك .
[ المسألة 651 : ]
يجب على المحرم بعد انعقاد احرامه في أكل الصيد مثل ما
يجب عليه في قتله وإن كان الصائد غيره ، فإذا قتل الصيد في الحل
ثم أكل من لحمه وجبت عليه كفارتان تامتان ولا تكفي كفارة واحدة
عنهما .
[ المسألة 652 : ]
إذا قتل المحرم الصيد وهو في الحل أو أكل من لحمه
وجبت عليه الكفارة ، كما بينا بعضه في ما سبق وسنذكر بعضه في ما
يأتي ، وإذا قتل المحل الصيد وهو في الحمر أو أكل من لحمه وجبت
عليه قيمة ذلك الصيد ، فإذا قتل المحرم الصيد وهو في الحرم أو أكل
من لحمه وجب عليه الأمران معا وإن بلغ بدنة أو زاد عليها على
الأحوط .
[ المسألة 653 : ]
إذا قتل المحرم حمامة أو شبهها من الطير الوحشي أو الأهلي
وكان المحرم في الحل وجب عليه في قتلها أن يذبح شاة ، وإذا قتل
فرخا من فراخها وهو في الحل وجب عليه أن يذبح حملا أو جديا ،
والحمل بفتح الحاء والميم هو الضأن الصغير في سنته الأولى ،