پرش به محتوای اصلی

كلمة التقوى — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
ويستثنى من ذلك أن ينذر الاحرام بحج التمتع من أحد المواقيت غير مكة ، فلا يصح له ذلك فقد تقدم أن الاحرام بحج التمتع يجب أن يكون من مكة ، فإذا نذر الاحرام من غيرها كان نذره باطلا .