يصل إلى الميقات ، ويصح ذلك مع النذر على الوجه الذي أوضحناه ،
وإذا استؤجر الرجل أن يحج أو يعتمر بالنيابة عن أحد ، واشترط
المستأجر عليه أن يحرم من الميقات تعين عليه الاحرام منه ، ولم يجز
له أن يقدم الاحرام عليه بالنذر ، وإذا اشترط عليه أن يحرم من
ميقات خاص تعين عليه ذلك ولم يجز له ابداله .
[ المسألة 509 : ]
لا يشرع للانسان أن يحرم بعمرة التمتع قبل أشهر الحج ،
وقد سبق منا ذكر هذا في المسألة الأربعمائة والثلاثين وما بعدها
وما يليهما ، ولذلك فلا يشرع له أن ينذر الاحرام بها قبل أشهر الحج ،
وإذا نذر ذلك لم ينعقد نذره ولم يصح احرامه ، ولا تشمله الأدلة
التي أشرنا إليها في نذر الاحرام قبل الميقات ، وكذلك الحكم في حج
القران وحج الافراد ، فلا يصح الاحرام بهما قبل أشهر الحج ، ولا
ينعقد نذر ذلك إذا نذره المكلف ، ولا تشمله نصوص نذر الاحرام
قبل الميقات ، وأما حج التمتع فالحكم فيه أوضح .
[ المسألة 510 : ]
إذا نذر الانسان أن يحرم من موضع معين قبل الميقات ثم
نسي نذره وأحرم بعد وصوله إلى الميقات لم يبطل احرامه بمخالفة
النذر ولم تجب عليه الكفارة ، وإذا ترك الاحرام من الموضع المنذور
عامدا وأحرم بعد وصوله إلى الميقات كان آثما بمخالفته للنذر ووجبت
عليه الكفارة ، ولم يبطل احرامه على الأقوى فيصح حجه وعمرته بذلك
الاحرام ، والأحوط له استحبابا إعادة الحج والعمرة إذا كانا
واجبين ، وإذا أراد الإعادة أحرم من الموضع المعين للاحرام إذا كان
نذره مطلقا .
[ المسألة 511 : ]
الصورة الثانية :