وتذكره بعد ذلك ، أو كان غير قاصد للنسك ثم قصده بعد ذلك .
[ المسألة 499 : ]
العاشر من مواضع الاحرام :
أدنى الحل ، وهو ميقات للاحرام بالعمرة المفردة التي يأتي
بها الانسان بعد حج الافراد أو حج القران ، وهو ميقات للعمرة
المفردة للواردين إلى مكة حجاجا أو معتمرين بعد أن يتموا نسكهم ،
ثم يريدون الاحرام بعمرة مفردة ، وهو على الأحوط ميقات العمرة
المفردة لأهل مكة وأهل الحرم والمجاورين فيها ، فإذا أرادوا العمرة
المفردة خرجوا إلى أدنى الحل وأحرموا منه على الأحوط .
وأما النائي من أهل الأمصار فيحرم بالعمرة المفردة من مهل
أرضه ، أو من أحد المواقيت الأخرى إذا مر به في طريقه إلى مكة ،
وإذا خرج النائي من أهل الأمصار من بلده وهو غير قاصد لعمرة
حتى وصل أدنى الحل أو ما يقرب منه ثم بدا له أن يعتمر ، أحرم
بعمرته من أدنى الحل ، وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد انتهائه من
غزوة حنين من الجعرانة ، ومن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات
أحرم من دويرة أهله .
[ المسألة 500 : ]
أدنى الحل هي الحدود الفاصلة بين الحرم المحيط بمكة
المكرمة من جميع جوانبها وبين الخارج عنه ، ومن هذه الحدود
الحديبية ، وهي في الأصل بئر تقع في طريق جده إلى مكة ثم سمي
بها الموضع كلها وهي تقع على بعد عشرة أميال من مكة ، وفي
الحديبية مسجد الشجرة التي وقعت عندها بيعة الرضوان المنوه بها
في الكتاب الكريم .
ومنها التنعيم وهو موضع يقع في طريق المدينة على ثلاثة أميال
من مكة ، وفيه مسجد عائشة لما أمر الرسول صلى الله عليه وآله أخاها عبد الرحمن