[ الفصل الحادي عشر ]
[ في أحكام المواقيت ]
[ المسألة 503 : ]
لا يشرع للحاج ولا للمعتمر أن يحرم قبل أن يصل إلى
الميقات ، وإذا هو أحرم قبل وصوله إليه لم يصح احرامه ولم يكفه
ذلك لحجه أو عمرته ، وإن مر على الميقات بعد ذلك وهو محرم ، بل
يجب عليه أن ينشئ احراما آخر بعد وصوله إلى الميقات ، ولا يعتد
باحرامه الأول .
[ المسألة 504 : ]
تستثنى من الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة صورتان :
الصورة الأولى :
أن ينذر المكلف أن يحرم من موضع معين قبل الميقات ،
فيجب عليه الاحرام من ذلك الموضع وفاءا بنذره سواء كان الموضع
الذي نذر الاحرام منه بعيدا عن الميقات أم قريبا منه ، فينذر
الاحرام من بلده مثلا أو ينذر الاحرام من المدينة قبل أن يصل إلى
مسجد الشجرة ، وسواء كان نذره متقدما على احرامه بمدة طويلة
أم بفترة قليلة متصلة به ، وقد وردت النصوص بذلك ولا وجه بعد
ورودها للتشكيك في الحكم أو للمنع منه وقد نقل ذلك عن بعض الأصحاب .
[ المسألة 505 : ]
إذا نذر الرجل أن يحرم بالحج أو بالعمرة من موضع معين
قبل الميقات وأحرم من ذلك الموضع وفاءا بنذره صح احرامه وكفاه ،