تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ويستثنى من ذلك أن ينذر الاحرام بحج التمتع من أحد المواقيت غير مكة ، فلا يصح له ذلك فقد تقدم أن الاحرام بحج التمتع يجب أن يكون من مكة ، فإذا نذر الاحرام من غيرها كان نذره باطلا .