[ الفصل الثامن ]
[ في أقسام الحج والعمرة ]
[ المسألة 396 : ]
ينقسم الحج إلى ثلاثة أنواع : حج تمتع ، وحج قران ، وحج
افراد ، وحج التمتع فريضة تختص بكل مكلف مستطيع للحج ولا
يكون أهله حاضري المسجد الحرام ، وهو من يبعد منزله عن مكة
المكرمة بثمانية وأربعين ميلا أو أكثر من جميع جوانبها ، فلا يجزيه
عن فرضه غير حج التمتع ، وحج القران أو الافراد فريضة كل مكلف
مستطيع من أهل مكة وتوابعها الذين لا تبلغ منازلهم إلى الحد المذكور
من البعد عنها ، ولا يجزي هؤلاء عن فرضهم غير حج القران أو حج
الافراد ، ويتخير المكلف أيهما شاء .
[ المسألة 397 : ]
المراد بالميل هنا هو الميل الشرعي ، وهو أربعة آلاف ذراع
بذراع اليد من الشخص المتوسط الخلقة . فإذا كان أقل الأذرع
المتوسطة يبلغ خمسة وأربعين سنتيمترا - كما ذكرنا في المسألة الألف
والمائة والرابعة والسبعين من كتاب الصلاة - ، فإن مجموع المسافة
الآنف ذكرها يبلغ ستة وثمانين كيلو مترا وأربعمائة متر ، وهو ستة
عشر فرسخا تامة .
والظاهر أن المدار في الحكم أن يبعد المكلف عن المسجد
الحرام نفسه بالمقدار المذكور لا عن آخر عمارة مكة ، وهل المراد أن
يبعد منزل المكلف عن المسجد بالمقدار المذكور أو أن تبعد عنه
حدود بلده ، فيه اشكال ، فإذا اختلفا فلا بد من مراعاة الاحتياط .