تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بالاستئجار أو بالافساد .
[ المسألة 400 : ] إذا تخير الانسان بين أنواع الحج الثلاثة كما في الفروض المتقدم ذكرها ، فالأفضل له أن يختار حج التمتع ، وإذا تردد أمره بين حج القران وحج الافراد فالأفضل له أن يختار حج القران .
[ المسألة 401 : ] إذا كان الرجل ذا منزلين يسكنهما بالفعل وأحد المنزلين في مكة أو في المواضع التي تتبعها في الحكم ، والثاني في بلد يبعد عنها ثم استطاع حج البيت ، فإن كان توطنه في أحد المنزلين أكثر من الآخر لحقه حكم ذلك المنزل ، فيجب عليه حج القران أو الافراد إذا غلبت عليه سكنى مكة ، ويلزمه حج التمتع إذا غلبت عليه سكنى البلد النائي ، سواء حصلت له الاستطاعة في كلا البلدين أم في أحدهما أم في غيرهما ، وإن تساوى توطنه في البلدين تخير بين الأنواع الثلاثة وإن كان التمتع أفضل ومن بعده القران ، ولا فرق في الحكم أيضا بين أن تكون استطاعته من كلا البلدين أو من البلد النائي أو القريب أو من غيرهما .
[ المسألة 402 : ] إذا خرج المكلف من أهل مكة أو بعض توابعها إلى أحد البلاد البعيدة عن مكة ثم رجع في أيام الحج ، ومر في رجوعه ببعض مواقيت الاحرام للبعيد وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات ، فإن كان إحرامه بحج مندوب أو بحجة منذورة بنذر مطلق لا تعيين فيه ، تخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ، كما بينا في المسألة الثلاثمائة والتاسعة والتسعين ، واتبع ما ذكرناه في المسألة المذكورة إذا كان