بالاستئجار أو بالافساد .
[ المسألة 400 : ]
إذا تخير الانسان بين أنواع الحج الثلاثة كما في الفروض
المتقدم ذكرها ، فالأفضل له أن يختار حج التمتع ، وإذا تردد أمره
بين حج القران وحج الافراد فالأفضل له أن يختار حج القران .
[ المسألة 401 : ]
إذا كان الرجل ذا منزلين يسكنهما بالفعل وأحد المنزلين في
مكة أو في المواضع التي تتبعها في الحكم ، والثاني في بلد يبعد عنها
ثم استطاع حج البيت ، فإن كان توطنه في أحد المنزلين أكثر من
الآخر لحقه حكم ذلك المنزل ، فيجب عليه حج القران أو الافراد إذا
غلبت عليه سكنى مكة ، ويلزمه حج التمتع إذا غلبت عليه سكنى البلد
النائي ، سواء حصلت له الاستطاعة في كلا البلدين أم في أحدهما أم
في غيرهما ، وإن تساوى توطنه في البلدين تخير بين الأنواع الثلاثة
وإن كان التمتع أفضل ومن بعده القران ، ولا فرق في الحكم أيضا
بين أن تكون استطاعته من كلا البلدين أو من البلد النائي أو القريب
أو من غيرهما .
[ المسألة 402 : ]
إذا خرج المكلف من أهل مكة أو بعض توابعها إلى أحد البلاد
البعيدة عن مكة ثم رجع في أيام الحج ، ومر في رجوعه ببعض مواقيت
الاحرام للبعيد وجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات ، فإن كان إحرامه
بحج مندوب أو بحجة منذورة بنذر مطلق لا تعيين فيه ، تخير بين
أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا ، كما بينا في المسألة الثلاثمائة
والتاسعة والتسعين ، واتبع ما ذكرناه في المسألة المذكورة إذا كان