منه صدقة ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء
ذلك أوزارا ، وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار ، وعن أبي
جعفر ( ع ) : لا يقبل الله عز وجل حجا ولا عمرة من مال حرام ،
وعن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : أربع لا يجزن في أربع ، الخيانة
والغلول والسرقة والربا لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا
صدقة وتراجع المسألة المائة والحادية والعشرون في ما يتعلق بصحة
الحج وبطلانه .
ويجوز الحج والعمرة بجوائز السلطان ونحوها إذا لم يعلم
بأنها محرمة بعينها ، وتلاحظ المسألة الرابعة والأربعون من كتاب
التجارة .
[ المسألة 390 : ]
يجوز لمالك المال أن يدفع إلى المستحق من زكاة ماله ليحج به
حجا واجبا أو حجا مندوبا إذا كان المقدار المدفوع من سهم سبيل
الله ، فإذا قبضه المستحق حج به ، وتلاحظ المسألة السادسة
والثمانون .
[ المسألة 391 : ]
يستحب للشخص أن يتبرع عن أرحامه وعن إخوانه من
المؤمنين في حج واجب عنهم إذا كانوا أمواتا ، وقد سبق بيان هذا في
فصل النيابة في المسألة المائتين والثالثة والستين والمسألة الثلاثمائة
والسادسة عشرة ، ويستحب له أن يتبرع عنهم في الحج المندوب ،
سواء كانوا أمواتا أم أحياءا ، ففي الحديث عن أبي جعفر ( ع )
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله
له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الأجر
ضعفين ، وعن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( ع ) قال : سألته
عن الرجل يحج ، فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله