نذر العبد ولا عهده ولا يمينه ، ولم يسقط عنه وجوب الوفاء ، وإن لم
يأذن المالك الجديد له بفعله .
[ المسألة 338 : ]
إذا أذن الرجل لامرأته فنذرت حجا أو عمرة أو غيرهما
انعقد نذرها ووجب عليها الوفاء به ولم يجز للزوج أن يرجع بإذنه
لها ولا ينحل نذرها برجوعه إذا رجع ، وإذا أذن لها باليمين فحلفت
فليس له أن يرجع بإذنه أو يحل اليمين ، وكذلك الحكم في الولد ،
فإذا أذن له والده فحلف أن يحج أو يعتمر أو يزور وجب عليه أن
يبر بيمينه ولم يجز للوالد أن يرجع بإذنه أو يحل يمينه بعد أن
انعقدت .
[ المسألة 339 : ]
إذا أقسم الولد يمينا على فعل أمر راجح ولم يسبق له من
الوالد إذن فيه ولا منع منه انعقدت يمينه كما قلنا سابقا ، وجاز
لأبيه أن يحل يمينه ، ويجوز للولد على الأظهر أن يطلب من والده
حل تلك اليمين ، فإذا أجابه وحل يمينه بطلت وسقط حكمها ،
وكذلك إذا حلفت الزوجة على شئ من غير إذن ولا منع من
زوجها ، فتنعقد يمينها ويجوز للزوج حلها ويسوغ للمرأة أن تطلب
من الزوج حل اليمين وابطالها .
[ المسألة 340 : ]
إذا نذرت المرأة وهي خلية لم تتزوج بعد : أن تحج البيت أو
تعتمر أو تصوم يوما معينا من كل أسبوع انعقد نذرها ، وإذا
حلفت على شئ من ذلك انعقدت يمينها ، ولزمها البر بما نذرته أو
حلفت عليه ، فإذا تزوجت بعد ذلك لم يسقط نذرها ولا يمينها وإن
لم يأذن لها الزوج به ، بل وإن منعها منه ، أو كان منافيا لحقه من
الاستمتاع ، ولا يحق له أن يمنعها من أدائه .