[ المسألة 333 : ]
لا تجري الأحكام المذكورة في الوالد إذا كان كافرا ، فلا
اعتبار بنهيه إذا نهى ولده المسلم عن اليمين قبل أن يحلف ، ولا أثر
لحله إذا حل يمينه بعد الحلف ، ولا اعتبار به إذا كان مجنونا .
[ المسألة 334 : ]
لا فرق في جريان الأحكام الآنف ذكرها للولد بين أن يكون
ذكرا أو أنثى في كل من النذر والعهد واليمين ، وفي شمول الأحكام
لولد الولد أو انصرافها عنه اشكال .
[ المسألة 335 : ]
لا فرق في جريان أحكام النذر والعهد واليمين بين الزوجة
الدائمة والمتمتع بها فلا ينعقد نذرها إذا نذرت بغير إذن زوجها ،
ولا تنعقد يمينها إذا سبق الزوج فنهاها قبل أن تحلف وإذا سبقت
هي فحلفت بغير إذنه انعقدت يمينها ولزمها الوفاء بها ، وجاز للزوج
حل يمينها ، فإذا حلها بطلت ولم تجب عليها الكفارة بمخالفتها .
[ المسألة 336 : ]
لا فرق في المملوك بين أن يكون عبدا أو أمة فتجري فيه
الأحكام السابقة في كل من النذر والعهد واليمين ، ولا فرق بين أن
يكون المالك له رجلا أو امرأة وواحدا أو متعددا وإذا كانت الأمة
متزوجة جرت عليها أحكام الأمة لسيدها وأحكام الزوجة لزوجها .
[ المسألة 337 : ]
إذا أذن السيد لمملوكه فنذر لله حجا أو عمرة أو غيرهما من
القربات أو حلف أو عاهد الله على فعل ذلك أنعقد نذره أو يمينه
ولزمه الفعل ، ولم يجز للسيد أن يرجع بإذنه أو يحل نذر العبد أو
يمينه بعد الانعقاد ، وإذا باع المولى عبده أو وهبه فانتقل العبد إلى
مالك آخر ، أو مات المولى فانتقل المملوك إلى الوارث لم ينحل بذلك