[ المسألة 20 : ]
الظاهر أنه لا فرق في الأحكام التي ذكرناها بين الصبي
والصبية فيستحب احجاج الصبية كما يستحب احجاج الصبي ،
واجراء الأعمال والنيات عليها كما تجري عليه ، ولا يشترط الختان في
طوافها والطواف بها .
[ المسألة 21 : ]
يستحب لولي الصبي والصبية أن يحجهما ويجعلهما محرمين ،
ويجري عليهما أعمال الحج والعمرة على النحو الذي بيناه ، من غير
فرق بين أن يكون الولي نفسه محرما أو محلا ، وإذا أحج الولي
الطفل وجعله محرما ثبت احرام الطفل وتم حجه ، واستوجب الثواب
عليه ، ولم تجر على الولي نفسه أحكام الاحرام بذلك إذا كان محلا .
[ المسألة 22 : ]
ولي الطفل الذي يستحب له أن يحج الطفل ويوقع منه أفعال
الحج والعمرة هو أبوه وجده من قبل أبيه ، ووكيلهما الذي يفوضان
إليه جميع ذلك ، أو يفوضان إليه بعضه ، كما إذا وكلاه في أن يحمل
الطفل ويطوف به ويسعى ، أو أن يرمي عنه ، أو يذبح له ، أو يحلق
رأسه ، وفي ثبوت الولاية على الطفل لوصي الأب أو الجد ، أو للحاكم
الشرعي وأمينه إشكال .
ويشكل - بل يمنع - ثبوت الولاية عليه في ذلك للأم ، والجد من
قبل الأم ، فضلا عن غيرهما ممن يتولى شؤون الطفل ، ويتكفله من
الأقارب أو الأباعد .
[ المسألة 23 : ]
إذا سافر الولي بالصبي للحج ، وكانت نفقة الصبي في حال
سفره لا تزيد على نفقته في حضره ، جاز للولي أن يحتسبها من مال
الصبي نفسه ، وإذا زادت على نفقته في الحضر كانت الزيادة على