عجز عن ذلك صام تسعة أيام .
( العاشرة ) : كفارة من أحرم بالحج أو العمرة وقتل ظبيا في أثناء إحرامه .
وكفارة من فعل ذلك أن يذبح شاة ، فإن هو عجز عن الشاة فض ثمنها على
البر أو غيره من طعام الكفارة ، وأطعم به عشرة مساكين على النهج الذي سبق
ذكره في كفارة النعامة وبقرة الوحش ، فإذا عجز عن الصدقة المذكورة صام على
الأحوط لزوما بمقدار ما بلغت الصدقة أياما ، سواء بلغت عشرة أيام أم لم تبلغ ،
فإن لم يقدر على ذلك صام ثلاثة أيام .
( الحادية عشرة ) : كفارة الحاج إذا خرج من موقف عرفات قبل أن يدخل
وقت المغرب الشرعي عامدا ، فيجب عليه أن ينحر بدنة فإن لم يقدر على ذلك
وجب عليه أن يصوم ثمانية عشر يوما في مكة أو في الطريق أو في أهله إذا رجع
إليهم .
[ المسألة 225 : ]
من الكفارات ما يجب فيه الصيام على نحو التخيير بينه وبين غيره من
الخصال ، وهو ست كفارات :
( الأولى ) : كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا فتناول فيه مفطرا
محللا ، ( الثانية ) : كفارة من جامع امرأته وهو معتكف ، ( الثالثة ) : كفارة من عاهد
الله على فعل شئ أو على تركه ثم أخلف عهده ولم يف به ، ( الرابعة ) : كفارة
المرأة إذا جزت شعر رأسها في المصاب .
والكفارة الواجبة في كل واحدة من المذكورات : أن يعتق رقبة ، أو يصوم
شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فيجب على المكلف أن يأتي بواحدة من
الخصال لثلاث المذكورة وأيتها أتى بها أجزأته .
( الخامسة ) : كفارة من حلق رأسه عامدا وهو محرم ، وكفارة من فعل ذلك
أن يذبح شاة ، أو يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين فيدفع لكل
مسكين مدين من الطعام ، وتجزيه أية خصلة أتى بها من هذه الثلاث .
( السادسة ) : كفارة الرجل إذا وطأ أمته وهي محرمة بإذنه .
وكفارته إذا فعل ذلك وكان صاحب يسر أن ينحر بدنة أو يذبح بقرة أو
شاة ، فيتخير بين هذه الأنعام الثلاث ، وإذا كان معسرا ، وجب عليه أن يذبح شاة
أو يصوم ، ويتخير بين هاتين الخصلتين ، وليكن الصوم الذي يأتي به ثلاثة أيام