[ المسألة 222 : ]
يجب على ولي الميت أن يقضي ما وجب على الميت نفسه من الصوم ، سواء
كان من قضاء شهر رمضان ، أم كان واجبا عليه بنذر أو عهد أو يمين أم كفارة أم
غيرها ، ولا يجب عليه أن يقضي ما وجب على الميت لغيره بإجارة أو ولاية
وشبهها .
[ الفصل السابع ]
[ في صوم الكفارة ]
[ المسألة 223 : ]
من الكفارات ما يجب فيه الصوم منضما إلى خصال أخرى تجب معه
جميعا ، وهو كفارتان :
( الأولى ) : كفارة من قتل مؤمنا متعمدا .
( الثانية ) : كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان بتناول مفطر محرم وكان
متعمدا .
والخصال التي يجب دفعها في هاتين الكفارتين : أن يعتق المكلف رقبة ، وأن
يصوم شهرين متتابعين ، وأن يطعم ستين مسكينا ، فعلى المكلف إذا ارتكب إحدى
هاتين الجريمتين أن يجمع بين الخصال الثلاث المذكورة وجوبا في الكفارة الأولى
منهما ، واحتياطا لا بد منه في الكفارة الثانية .
[ المسألة 224 : ]
من الكفارات ما يجب فيه الصوم على المكلف إذا عجز عن الاتيان بخصلة
أو خصال أخرى تجب قبل الصوم ، وهو إحدى عشرة كفارة :
( الأولى ) : كفارة من قتل مؤمنا خطأ .
( الثانية ) : كفارة من ظاهر من زوجته ثم أراد وطأها بعد المظاهرة .
والكفارة الواجبة فيهما : أن يعتق المكلف رقبة ، فإذا عجز عن عتقها وجب
عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، وإذا عجز عن صوم الشهرين وجب عليه أن
يطعم ستين مسكينا .
( الثالثة ) : كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس من