[ المسألة 207 : ]
لا يتكرر وجوب الفدية على المكلف إذا هو أخر صوم القضاء عاما أو
أكثر ، بل تجب عليه فدية سنة واحدة ، وإن كان متعمدا في تأخير القضاء ، ويأثم
بتأخيره عن سنته إذا كان عامدا لا عذر له .
[ المسألة 208 : ]
فدية كل يوم من الأيام التي يفطرها المكلف كفارة مستقلة عن غيرها ،
ولذلك فيجوز له أن يدفع أكثر من فدية يوم واحد إلى فقير واحد ، بل ويجوز له
أن يدفع جميع ما وجب عليه من الفدية إلى فقير واحد وإن كانت لشهور
متعددة ، ما لم يخرج بذلك عن كونه فقيرا مستحقا .
[ المسألة 209 : ]
لا تجزي قيمة الفدية عن الفدية نفسها ، بل يجب على المكلف أن يدفع عين
المد من الطعام إلى الفقير ، نعم ، يصح للمكلف أن يدفع قيمة الطعام إلى الفقير
المستحق ، ويوكله عن نفسه في أن يشتري بها عين الطعام بالنيابة عنه ، ويوكله
أيضا في أن يسلم لنفسه العين التي اشتراها له ، فإذا اشترى الفقير عين الطعام
بالوكالة عن المالك ، ثم قبض لنفسه العين المشتراة بالوكالة عنه أيضا ، أجزأت
عن الموكل ، وكذلك الأمر في الكفارات .
[ المسألة 210 : ]
ليست الفدية التي تلزم المكلف في الصوم من النفقة ، ولذلك فلا يجب على
الرجل أن يدفع فدية الصوم عن زوجته إذا وجبت الفدية عليها ، ولا عن أبويه
إذا كانا فقيرين ، ولا عن ولده إذا كان محتاجا ، ولا عن عبده المملوك له إذا وجبت
عليهم ، فضلا عمن سواهم ممن يستحب له الإنفاق عليهم .
[ المسألة 211 : ]
يجوز للمكلف أن يفطر في النهار قبل زوال الشمس إذا كان صائما في قضاء
شهر رمضان ، ولم يتضيق وقت القضاء بمجئ شهر رمضان المقبل ، وإذا تضيق
عليه وقت القضاء بذلك لم يجز له الإفطار فيه قبل الزوال ، وإذا أفطر في هذه
الصورة أثم بافطاره ولم تجب عليه الكفارة .
ولا يجوز له الإفطار في صوم القضاء بعد زوال الشمس من النهار ، سواء
كان موسعا أم تضيق وقته ، بمجئ رمضان ، وإذا أفطر فيه بعد الزوال متعمدا