[ المسألة 188 : ]
يجوز الاعتماد على وسائل الاتصال المعروفة في العصر الحاضر من برق
وهاتف ونحوهما إذا أفادت العلم برؤية الهلال في البلد الذي حصلت منه المكالمة
أو الاتصال السلكي أو اللاسلكي ، أو أفادت العلم بقيام الحجة الشرعية على
الرؤية فيه ، من حكم حاكم شرعي بالثبوت أو تحقق شياع تام ، أو شهادة بينة
عادلة معتبرة ، وكذلك إذا كان المخبر بالثبوت بتوسط تلك الوسيلة بينة عادلة ،
مع القطع بأن الخبر خبرها .
[ المسألة 189 : ]
الأسير والسجين الذي لا يقدر على تحصيل العلم بشهر الصوم ، يجب عليه
التحري والفحص عنه مهما أمكنه ، فإذا حصل له الظن بالشهر وجب عليه
صومه ، وإذا انقطع عنه خبره فلم يمكن له تحصيل العلم به ولا تحصيل الظن ، تخير
شهرا من شهور السنة فصامه ، ولا يترك الاحتياط في أن يجري على الشهر الذي
ظنه أو الذي تخيره من الشهور ، أحكام شهر رمضان ، فيتابع صومه حتى يتمه ،
ويدفع الكفارة إذا تعمد الافطار فيه كما في شهر رمضان .
وإذا صام الشهر الذي ظن أنه شهر رمضان أو الذي تخيره من شهور السنة
في الفروض المتقدمة ، ثم علم أن ذلك الشهر بعينه هو شهر رمضان أو بعده ، صح
صومه وكفاه عن الواجب ، وكذلك إذا استمر به الحال فلم يظهر له من أمره شئ
فيصح صومه ويكفيه عن الواجب ، وإذا علم أن الشهر الذي صامه قبل شهر
الصوم وجبت عليه إعادته .
وإذا استمر به الأسر أو الحبس أكثر من سنة واحدة ، وجب عليه أن يطابق
بين الشهر الذي يصومه في السنة الثانية والشهر الذي صامه في السنة الأولى ، بأن
يكون ما بينهما أحد عشر شهرا ، وفي المسألة قيود أشرنا إليها في تعليقتنا على
كتاب العروة الوثقى ، فلتراجع .
[ الفصل السادس ]
[ في أحكام قضاء شهر رمضان ]
[ المسألة 190 : ]
يشترط في وجوب قضاء شهر رمضان على المكلف أن يكون بالغا حين