رمضان في العام الحاضر ، ولا يعد اليوم الرابع من شهر رجب في هذا العام أول
شهر رمضان منه .
ولا عبرة بغيبة الهلال قبل الشفق أو بعده ، فلا يكون مغيب الهلال بعد
الشفق في ليلة ، دليلا على أن هذه الليلة هي الليلة الثانية من الشهر ، ولا عبرة
بتطوق الهلال ، فلا يكون ذلك دليلا على أن تلك الليلة هي الليلة الثانية من
الشهر ، ولا بغير ذلك من الطرق وإن أفادت الظن للمكلف بما دلت عليه .
وإذا رؤي الهلال في النهار قبل زوال الشمس منه ، ففي اعتبار ذلك دليلا
على أن ذلك اليوم هو أول يوم من الشهر إشكال .
[ المسألة 185 : ]
إذا أفطر المكلف في يوم الشك في أول شهر رمضان ولم يصمه ثم شهدت
البينة الشرعية برؤية هلال الشهر في الليلة الماضية أو ثبتت رؤيته فيها بأحد
الطرق المعتبرة شرعا ، وجب على المكلف قضاء صيام ذلك اليوم ، وإذا بقي من
النهار شئ وجب عليه أن يمسك فيه عن المفطرات .
وكذلك الحكم إذا أفطر المكلف في يوم الشك في أول شهر رمضان ثم
شهدت البينة العادلة برؤية هلال شهر شوال في الليلة التاسعة والعشرين بعد
ذلك اليوم ، أو ثبتت رؤية الهلال فيها بأحد الطرق الشرعية الأخرى ، فيجب على
المكلف قضاء صيام يوم الشك الذي أفطر فيه .
[ المسألة 186 : ]
إذا صام المكلف في يوم الشك في هلال شهر شوال ، ثم علم وهو في أثناء
النهار برؤية الهلال في الليلة الماضية ، وجب عليه الإفطار ولو عند الغروب ،
وكذلك إذا شهدت له البينة الشرعية بثبوته أو قامت عليه إحدى المثبتات
الشرعية الأخرى ، فيجب عليه الافطار في بقية نهاره .
[ المسألة 187 : ]
إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد بوجه شرعي معتبر الحجية ، كفى ذلك في
الثبوت في البلدان الأخرى التي توافق ذلك البلد في الأفق أو تلازمه في الرؤية ،
بحيث إذا ظهر الهلال في البلد الذي ثبتت فيه الرؤية ، ظهر في تلك البلدان ، ولا
تثبت الرؤية في البلدان التي تخالفه في ذلك .