ملكه ، وجب عليه اخراج زكاته إذا كانت الشرائط مجتمعة فيه .
[ المسألة 242 : ]
يجوز على الأقوى اعطاء الزكاة المالية ، واعطاء زكاة الفطرة إلى الفقير وإن
كان ممن يسأل الناس بكفه .
[ المسألة 243 : ]
يستحب لمن يدفع الزكاة من أرباب المال : أن يميز أهل الفضيلة والعلم وأهل
الفقه والتقوى وأهل العقل والاتزان بزيادة نصيبهم من الزكاة على من سواهم ،
وأن يلاحظ مراتبهم في ذلك ، وأن يرجح الأرحام والأقرباء على غيرهم ، وأن
يوفر المتعففين على من سواهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل المسألة منهم ،
ويستحب له أن يصرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل ، وإذا زاحم هذه الجهات
ما هو أكثر أهمية منها قدمه عليها .
ويستحب للفقيه أو العامل في الزكاة ، أو الفقير المستحق أو وكيله إذا أخذ
الزكاة أن يدعو لمالك المال ، ويتأكد ذلك ويكون أحوط للفقيه إذا أخذ الزكاة
بحسب ولايته على الفقراء .
[ المسألة 244 : ]
دفع الزكاة الواجبة جهرا أفضل من دفعها سرا ، ودفع الصدقات المندوبة في
السر أفضل من الجهر بها .
[ المسألة 245 : ]
يكره لصاحب المال أن يطلب تملك ما أخرجه في زكاته وفي صدقاته
الواجبة أو المندوبة بشراء ونحوه من المعاملات ، ولا كراهة إذا عاد المال إليه
بميراث أن يبقيه في ملكه .