تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ملكه ، وجب عليه اخراج زكاته إذا كانت الشرائط مجتمعة فيه .
[ المسألة 242 : ] يجوز على الأقوى اعطاء الزكاة المالية ، واعطاء زكاة الفطرة إلى الفقير وإن كان ممن يسأل الناس بكفه .
[ المسألة 243 : ] يستحب لمن يدفع الزكاة من أرباب المال : أن يميز أهل الفضيلة والعلم وأهل الفقه والتقوى وأهل العقل والاتزان بزيادة نصيبهم من الزكاة على من سواهم ، وأن يلاحظ مراتبهم في ذلك ، وأن يرجح الأرحام والأقرباء على غيرهم ، وأن يوفر المتعففين على من سواهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على أهل المسألة منهم ، ويستحب له أن يصرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل ، وإذا زاحم هذه الجهات ما هو أكثر أهمية منها قدمه عليها . ويستحب للفقيه أو العامل في الزكاة ، أو الفقير المستحق أو وكيله إذا أخذ الزكاة أن يدعو لمالك المال ، ويتأكد ذلك ويكون أحوط للفقيه إذا أخذ الزكاة بحسب ولايته على الفقراء .
[ المسألة 244 : ] دفع الزكاة الواجبة جهرا أفضل من دفعها سرا ، ودفع الصدقات المندوبة في السر أفضل من الجهر بها .
[ المسألة 245 : ] يكره لصاحب المال أن يطلب تملك ما أخرجه في زكاته وفي صدقاته الواجبة أو المندوبة بشراء ونحوه من المعاملات ، ولا كراهة إذا عاد المال إليه بميراث أن يبقيه في ملكه .