[ المسألة 209 : ]
لا فرق في الأحكام التي ذكرناها للهاشمي بين الرجل والمرأة ، والصغير
والكبير ، والعاقل والمجنون .
[ المسألة 210 : ]
يشكل الحكم في ابن الهاشمي من الزنا ، ولذلك فلا يجوز - على الأحوط -
اعطاؤه من الخمس ولا من زكاة غير الهاشمي ، ويجوز له أن يأخذ من زكاة
الهاشمي ومن فطرته إذا كان مستحقا ، ويجوز له أن يأخذ من الزكوات المندوبة ،
ومن الصدقات الأخرى الواجبة والمندوبة .
[ الفصل الثامن ]
[ في جملة من أحكام الزكاة ]
[ المسألة 211 : ]
لا يجب على المالك المكلف بالزكاة أن يبسط زكاته على الأصناف الثمانية
المستحقين للزكاة فيقسم المبلغ الواجب عليه ثمانية أقسام متساوية أو متفاوتة في
المقدار ، ويخصص لكل صنف قسما من المال ينفق فيه ، لا يجب ذلك على الأقوى ،
بل يجوز له أن يخص بزكاته صنفا واحدا من الأصناف أو أكثر ، وإن كان البسط
على الأصناف أفضل إذا كان المقدار الذي يجب على المكلف يتسع لذلك وكانت
الأصناف موجودة .
ولا يجب عليه أن يستوعب الأفراد الموجودين من الصنف الذي أراد الدفع
إليه ، فيصح له أن يدفع جميع زكاته إلى فرد واحد منهم ، ويجوز له أن يميز بعض
الأصناف على بعض ، وأن يفضل بعض الأفراد على بعض .
[ المسألة 212 : ]
لا تتعين الزكاة لمن حضر من الفقراء وإن طالبوا بها ، فيجوز لمالك المال أن
يعدل بزكاته إلى غيرهم ممن لم يحضر ، وخصوصا مع وجود مرجحات للغائبين
وإن كانوا من غير أهل البلد .
[ المسألة 213 : ]
يجوز لمالك المال أن ينقل زكاته إلى بلد آخر غير البلد الذي تكون فيه