[ المسألة 203 : ]
يجوز للهاشمي أن ينتفع وأن يسكن في المدارس والرباطات والمنازل المعدة
للحجاج والزوار ، والملاجئ وأشباهها المتخذة من سهم سبيل الله من الزكاة ،
وأن ينتفع بالكتب الموقوفة المشتراة من هذا السهم .
[ المسألة 204 : ]
إذا اضطر الهاشمي إلى أخذ الزكاة الممنوعة عليه ، ولم يكفه الخمس وبقية
الوجوه الشرعية التي يجوز له التناول منها لسد اضطراره وحاجته ، جاز له أخذ
الزكاة ، ويقتصر منها على ما يسد الضرورة يوما بعد يوم على الأحوط مع
الإمكان .
[ المسألة 205 : ]
يختص الحكم بتحريم الزكاة على الهاشمي بزكاة المال الواجبة وزكاة
الفطرة ، ولا تحرم عليه الزكاة المندوبة من مال التجارة وغيرها ، ولا تحرم عليه
الصدقات المستحبة ، ولا تحرم عليه الصدقات الواجبة الأخرى كالكفارات
والمظالم والصدقات المنذورة والموصى بها ، وإن كان الأحوط عدم اعطائه من
الصدقات الواجبة كلها .
[ المسألة 206 : ]
يثبت كون الرجل هاشميا بقيام البينة العادلة على صحة نسبه ، وبالشياع
التام المفيد للعلم بذلك ، وبالشياع المفيد للوثوق والاطمئنان به ، وبكل أمارة تفيد
ذلك ، ويصدق قوله إذا أوجب الوثوق بصدق دعواه ، أو عضدته القرائن
الموجبة لذلك ، وإذا تجرد قوله عن جميع ذلك لم يقبل .
[ المسألة 207 : ]
إذا ادعى الرجل أنه ليس بهاشمي ، جاز اعطاؤه من الزكاة إذا كان
مستحقا ، إلا إذا علم كذبه في قوله أو اطمئن بكذبه ، ويجوز أن تدفع الزكاة لمن
يجهل نسبه كاللقيط ونحوه ، والغريب الذي لا تعرف قبيلته إذا كان مستحقا .
[ المسألة 208 : ]
من كانت أمه هاشمية وأبوه ليس بهاشمي لا يعد هاشميا ، فيجوز دفع
الزكاة إليه إذا كان فقيرا مستحقا ، ويجوز له أخذ الزكاة من الهاشمي وغيره .