[ الفصل الرابع ]
[ في زكاة الغلات الأربع ]
[ المسألة 83 : ]
تجب الزكاة في كل واحدة من الغلات الأربع ، وهي الحنطة والشعير ،
والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت بالحنطة والشعير بالحكم ، على الأقوى ، وقد
قال بعض علماء اللغة : السلت بضم السين ضرب من الشعير أبيض لا قشر له ،
وقيل هو نوع من الحنطة ، والمستفاد من النصوص الشرعية المعتبرة أنه غيرهما ،
فلا تجب الزكاة فيه على القول الأصح .
وفي إلحاق العلس بالحنطة إشكال ، فقد قيل بأنه نوع منها يكون بناحية
اليمن ، وتكون منه حبتان في قشر ، وقيل هو طعام أهل صنعاء ، ولذلك فلا يترك
الاحتياط بإخراج زكاته إذا بلغ مقدار النصاب .
ولا تجب الزكاة في ما عدا الغلات الأربع من الحبوب والثمار التي تنبتها
الأرض ، ويستحب إخراج الزكاة من الحبوب مما يكال أو يوزن إذا بلغت
مقدار النصاب ، وقد أشرنا إلى هذا في المسألة الثلاثين ، وسيأتي بيانه - إن شاء الله
تعالى - في الفصل الخامس .
[ المسألة 84 : ]
يشترط في وجوب الزكاة في الغلات الأربع زائدا على ما سبق ذكره في
الفصل الأول من الشروط العامة لوجوب الزكاة في الأموال الزكوية ، أن تتوفر
فيها عدة أمور .
( الأمر الأول من الشروط المعتبرة في وجوب الزكاة في الغلات ) : أن تبلغ
الغلة مقدار النصاب .
والنصاب الشرعي في الغلة هو أن يبلغ المقدار الذي يملكه المكلف منها :
ثلاثمائة صاع ، وزنة كل صاع تسعة أرطال بالرطل العراقي ، وعلى هذا فالنصاب
الشرعي من الغلة هو ما بلغ وزنه ألفين وسبعمائة رطل عراقي .
ووزن النصاب بحسب الدراهم الصيرفية المتعارفة : مائتا ألف وستة
وسبعون ألفا وأربعمائة واثنا عشر درهما ونصفا ، ووزنه بحسب المثاقيل الصيرفية
المتعارفة : مائة ألف وأربعة وثمانون ألفا ومائتان وخمسة وسبعون مثقالا صيرفيا ،