تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الزكاة فيهما وإن لم تجر المعاملة بهما لم تجب الزكاة .
[ المسألة 72 : ] الثالث من شروط وجوب الزكاة فيهما : أن يحول الحول على النقدين وهما جامعان للشرائط التي تقدم ذكرها هنا وفي الفصل الأول على الوجه الذي فصلناه في حول الأنعام ، فإذا نقص النقد عن مقدار النصاب في أثناء الحول ، أو بدل المكلف النصاب بغيره وإن كان العوض من جنسه ، أو غير السبك ، أو صاغ الذهب والفضة حليا ونحوه لم تجب الزكاة فيه ، وإن فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة ، وكذلك الحكم إذا طرأ في أثناء الحول ما يمنع المالك من التصرف في المال .
[ المسألة 73 : ] المراد من أن يحول الحول على النقد هو أن يدخل الشهر الثاني عشر كما بيناه في زكاة الأنعام ، فإذا دخل الشهر المذكور استقر وجوب زكاة المال على المكلف ، ولا يضر بالوجوب أن تختل الشروط أو يختل بعضها في أثناء الشهر الثاني عشر ، ولكن لا يبدأ الحول اللاحق للمال إلا بعد انتهاء ذلك الشهر كما تقدم . وإذا سبك المكلف الدراهم أو الدنانير بعد أن حال عليهما الحول فنقصت قيمتهما بالسبك وجب عليه إخراج زكاتهما بملاحظتهما دراهم ودنانير .
[ المسألة 74 : ] لا تجب الزكاة في المصوغات حليا أو غيره من الذهب أو الفضة ، ولا في الأواني المتخذة من أحدهما ، سواء اتخذها للاقتناء أم للاستعمال .
[ المسألة 75 : ] تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا توفرت فيهما الشروط التي ذكرناها ، سواء كان الذهب أو الفضة من الجنس الجيد أم الردئ أم كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا .
[ المسألة 76 : ] إذا كان نصاب النقد من الذهب أو الفضة كله رديئا ، جاز للمكلف إخراج زكاته من الردئ ، وإذا كان جميع النصاب من الجيد ، فلا يترك الاحتياط بأن يخرج الزكاة من الجيد ، وإذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا ، فالأحوط أن
كلمة التقوى — صفحة 174 | الشيخ محمد أمين زين الدين