[ المسألة 260 : ]
يستحب للمكلف أن يمسك عن المفطرات تأدبا في شهر رمضان في عدة
موارد ، ولا يجزيه إمساكه هذا عن الصيام الواجب عليه .
( المورد الأول ) : إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى موضع يعزم على إقامة
عشرة أيام تامة فيه ، وكان قد تناول بعض ما يفطر الصائم قبل وصوله إلى البلد
أو إلى موضع الإقامة ، فيستحب له أن يمسك في بقية نهاره من الشهر ، سواء كان
وصوله إليه قبل الزوال أم بعده .
( المورد الثاني ) : إذا وصل المسافر إلى بلده أو إلى محل يعزم على إقامة
العشرة فيه بعد زوال الشمس ، سواء قد تناول المفطر قبل وصوله أم لم يتناول
شيئا ، فيستحب له أن يمسك عن المفطرات في بقية نهاره ، وإذا وصل المسافر إلى
أحدهما قبل زوال النهار ولم يتناول في يومه شيئا من المفطرات ، وجب عليه أن
ينوي الصوم حين وصوله ، فإذا نوى الصوم وأتم يومه صح صومه وكفاه عن
الواجب ، وقد بينا هذا في المسألة المائة والخامسة والستين .
( المورد الثالث ) : إذا برئ المريض من مرضه في أثناء النهار من الشهر وقد
تناول بعض المفطرات في يومه أمسك في بقية نهاره استحبابا .
( المورد الرابع ) : إذا برئ المريض من مرضه بعد زوال الشمس من النهار
أمسك في بقية نهاره استحبابا ، وإن لم يكن قد تناول مفطرا في يومه قبل برئه ، وإذا
هو برئ من مرضه قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطرا ، لزمه على الأحوط أن
ينوي الصوم في يومه ويتمه ثم يقضيه بعد اتمامه ، وقد ذكرنا هذا في المسألة المائة
والخامسة والستين .
( المورد الخامس ) : إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها في أثناء النهار من
الشهر ، أمسكت في بقية نهارها استحبابا ، سواء طهرت منهما قبل الزوال أم بعده ،
وسواء تناولت بعض المفطرات قبل طهرها أم لم تتناول منها شيئا .
( المورد السادس ) : إذا أسلم الكافر في أثناء النهار من شهر رمضان أمسك في
بقية يومه استحبابا ، سواء تناول في يومه شيئا من المفطرات قبل أن يسلم أم لم
يتناول .
( المورد السابع ) : إذا بلغ الصبي الحلم في النهار من شهر رمضان ، ولم يكن قد
نوى الصوم في يومه ، استحب له أن يمسك في بقية نهاره ، سواء كان قد تناول
كلمة التقوى — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص١٠٢