الطعام قبل الزوال فيفطر يومه إجابة لدعوة أخيه وينال بذلك ثواب إجابة
الدعوة ، ثم يصوم بعد ذلك ما يجب عليه ، وأما الإفطار فيه بعد الزوال فقد سبق
أن الأحوط لزوما تركه .
[ ( القسم الثالث ) : الصوم المكروه . ]
[ المسألة 244 : ]
يكره للشخص أن يصوم يوم عرفة إذا كان الصوم يضعفه عن الدعاء فيه ،
ويكره صومه أيضا إذا شك في هلال شهر ذي الحجة ، واحتمل أن يكون ذلك
اليوم هو يوم العيد .
[ المسألة 245 : ]
يكره للضيف أن يصوم متطوعا بدون إذن مضيفه ، سواء نهاه المضيف عن
الصوم أم لا ، وسواء كان صومه مندوبا مطلقا أم كان مندوبا معينا .
[ المسألة 246 : ]
يكره للولد أن يصوم تطوعا بدون إذن أبيه ، والأحوط اعتبار إذن والدته
أيضا ، وفي اعتبار إذن الجد أبي الأب في صوم ولد ولده تطوعا إشكال ، والأحوط
اعتباره .
[ المسألة 247 : ]
يحرم صوم يوم عاشوراء إذا صامه الرجل بنية التبرك ، ويحرم صومه
بالحرمة التشريعية إذا صامه بقصد كونه مندوبا ومؤكدا عليه كسائر الأيام التي
يستحب للإنسان أن يصومها بالخصوص وإن لم يقصد به التبرك ، وإذا صامه بقصد
إنه مستحب على العموم كسائر أيام السنة التي لا خصوصية فيها ، صح صومه
ووقع مكروها على الأقوى ، وإذا أمسك فيه عن المفطرات حزنا إلى ما بعد العصر
ثم أفطر كان مستحبا من غير كراهة وقد تقدم ذكر هذا قريبا .
[ ( القسم الرابع ) : الصوم المحرم . ]
[ المسألة 248 : ]
يحرم على المكلف صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى ، ولا يبيح
الصوم فيه أن يكون في كفارة قتل مؤمن في أحد الأشهر الحرم .
[ المسألة 249 : ]
يحرم على الإنسان صوم أيام التشريق إذا كان بمنى ، سواء كان ناسكا أم غير