[ المسألة 253 : ]
يحرم على المكلف صوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم جميع نهاره وليلته
إلى وقت السحر ، أو ينوي صوم يومين متصلين لا يفطر بينهما ، بل يحرم عليه أن
يضم بعض ساعات الليل إلى النهار في نية صومه وإن لم يبلغ إلى وقت السحر ،
فينوي الصوم طول النهار إلى الساعة الأولى أو الثانية بعد دخول الليل .
ولا يضر بصومه أن يؤخر افطاره فلا يأكل شيئا إلى السحر أو إلى أكثر من
ذلك ، إذا هو لم يجعل ذلك جزءا أو قيدا في صومه .
[ المسألة 254 : ]
يحرم على الزوجة أن تصوم صوما مندوبا إذا كان صومها يزاحم حق
الزوج الواجب عليها ، والأحوط لزوما لها أن تجتنب الصوم المندوب بغير إذن
الزوج .
[ المسألة 255 : ]
يحرم على العبد المملوك أن يصوم متطوعا إذا كان صومه يزاحم حق
مالكه ، والأحوط له بل الأقوى وجوب اجتناب الصوم المندوب بغير إذن مالكه .
[ المسألة 256 : ]
يحرم صوم الولد تطوعا إذا كان صومه يوجب أذى والديه ، أو يوجب
أذى أحدهما .
[ المسألة 257 : ]
يحرم صوم الدهر ، والمراد به أن يصوم الإنسان جميع أيام عمره حتى يومي
العيدين وغيرهما من الأيام التي يحرم صومها .
[ المسألة 258 : ]
يحرم الصوم على المسافر إذا كان سفره يوجب عليه القصر في الصلاة ، وقد
سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والسابعة والأربعين وغيرها من مسائل فصل
شرائط الصوم ، وذكرنا هناك بعض المستثنيات من هذا الحكم .
[ المسألة 259 : ]
يحرم صوم المريض ، ومن يضر الصوم بصحته على ما تقدم بيانه في فصل
شرائط الصوم .