تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
[ المسألة 253 : ] يحرم على المكلف صوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم جميع نهاره وليلته إلى وقت السحر ، أو ينوي صوم يومين متصلين لا يفطر بينهما ، بل يحرم عليه أن يضم بعض ساعات الليل إلى النهار في نية صومه وإن لم يبلغ إلى وقت السحر ، فينوي الصوم طول النهار إلى الساعة الأولى أو الثانية بعد دخول الليل . ولا يضر بصومه أن يؤخر افطاره فلا يأكل شيئا إلى السحر أو إلى أكثر من ذلك ، إذا هو لم يجعل ذلك جزءا أو قيدا في صومه .
[ المسألة 254 : ] يحرم على الزوجة أن تصوم صوما مندوبا إذا كان صومها يزاحم حق الزوج الواجب عليها ، والأحوط لزوما لها أن تجتنب الصوم المندوب بغير إذن الزوج .
[ المسألة 255 : ] يحرم على العبد المملوك أن يصوم متطوعا إذا كان صومه يزاحم حق مالكه ، والأحوط له بل الأقوى وجوب اجتناب الصوم المندوب بغير إذن مالكه .
[ المسألة 256 : ] يحرم صوم الولد تطوعا إذا كان صومه يوجب أذى والديه ، أو يوجب أذى أحدهما .
[ المسألة 257 : ] يحرم صوم الدهر ، والمراد به أن يصوم الإنسان جميع أيام عمره حتى يومي العيدين وغيرهما من الأيام التي يحرم صومها .
[ المسألة 258 : ] يحرم الصوم على المسافر إذا كان سفره يوجب عليه القصر في الصلاة ، وقد سبق ذكر هذا الحكم في المسألة المائة والسابعة والأربعين وغيرها من مسائل فصل شرائط الصوم ، وذكرنا هناك بعض المستثنيات من هذا الحكم .
[ المسألة 259 : ] يحرم صوم المريض ، ومن يضر الصوم بصحته على ما تقدم بيانه في فصل شرائط الصوم .
كلمة التقوى — صفحة 101 | الشيخ محمد أمين زين الدين