[ المسألة 225 ]
إذا تنجست النعل وغسلت بالماء القليل فلا بد من عصرها إذا كان
الجلد أو الخيوط رخوة يرسب فيها الماء ، ولا يحتاج إلى ذلك إذا غسلت
بالماء الكثير .
[ المسألة 226 ]
الذهب والفضة وما سواهما من الفلزات إذا أذيبت وصبت في الماء
النجس لم يحكم بنجاسة باطنها حتى يعلم بانتشار أجزائها حين الملاقاة
بل يحكم بنجاسة ظاهرها فحسب ، فيلزم تطهير ظاهرها إذا أريد
استعمالهما .
وإذا كان متنجسا فأذيب تنجس ظاهره وباطنه ، وكان باطنه غير
قابل للتطهير ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله حتى في الطبخ إذا كان
من النحاس مثلا . ويجب تطهيره كلما شك في بروز جزء من باطنه
بالاستعمال .
[ المسألة 227 ]
ما يصوغه الكافر من الحلي لا يحكم بنجاسته حتى يعلم بأن الكافر
لاقاه مع الرطوبة المسرية ، فإذا علم بذلك وأريد استعماله لزم تطهير
ظاهره .
وإذا كان متنجسا فأذيب حكم بنجاسة باطنه وظاهره وكان باطنه
غير قابل للتطهير كما تقدم ، فإذا طهر ظاهره صح استعماله ، ولكن يجب
تطهيره كلما شك في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال كما تقدم .
[ المسألة 228 ]
اللحوم والشحوم يمكن تطهيرها بالماء الكثير وبالماء القليل إذا أجري
عليها على الوجه المطلوب فاستولى عليها الماء الطاهر ثم أريقت الغسالة ،
ولا تمنع دسومتهما من تطهيرهما إلا إذا تكاثفت الدسومة فكانت جرما
حائلا وكذلك اليد الدسمة إذا تنجست .
[ المسألة 229 ]
إذا كثف شعر الرأس أو شعر اللحية وأريد تطهيره بالماء القليل فلا