[ المسألة 1324 ]
يستحب التكبير لكل واحد من الركوعات ، ولرفع الرأس منه ، إلا
الركوع الخامس والركوع العاشر ، فيستحب بعد رفع الرأس منهما أن
يقول : سمع الله لمن حمده .
[ المسألة 1325 ]
يستحب القنوت في صلاة الآيات خمس مرات ، قبل الركوع الثاني ،
والرابع ، وقبل السادس ، والثامن ، والعاشر ، ودون ذلك في الاستحباب
أن يقنت قبل الركوع الخامس ، والعاشر ، ويأتي بالأول منهما برجاء
المطلوبية ، وأدنى من ذلك في الفضل أن يقنت قبل الركوع العاشر فقط .
[ المسألة 1326 ]
يستحب الجهر بالقراءة في صلاة الآيات ، سواء كانت الآية في الليل
أم في النهار ، حتى في كسوف الشمس على الأصح .
[ المسألة 1327 ]
يستحب الاتيان بها جماعة ، سواء كانت لكسوف أحد النيرين أم
لغيرهما ، وسواء احترق القرص كله في الكسوفين أم لا ، ويتأكد
استحباب الجماعة فيها مع احتراق القرص .
[ المسألة 1328 ]
يستحب التطويل في صلاة الآيات وخصوصا في كسوف الشمس ،
حتى للإمام في صلاة الجماعة .
[ المسألة 1329 ]
يستحب أن يقرأ فيها بالسور الطوال ، كسورة الحجر ، والكهف ،
والأنبياء ، وسورة النور ، والروم ، إذا اتسع الوقت لذلك ، ويستحب
أن يكون كل من قنوته وركوعه وسجوده بمقدار قراءته في الطول ،
ويستحب أن يختار اكمال السور في كل قيام على التبعيض فيها
والتفريق .