حدوث سببها في أيام حيض المرأة أو نفاسها ، والأحوط لزوم القضاء
عليهما بعد الطهر .
[ المسألة 1335 ]
يثبت الكسوف والخسوف وغيرهما من الآيات التي تجب لها الصلاة
بالعلم ، وبشهادة العدلين ، وتترتب مع شهادة البينة جميع الأحكام
المتقدمة ، فيجب على المكلف قضاء الصلاة وإن لم يحترق القرص إذا
شهدت له البينة بذلك ولم يصل في الوقت ، ويجب عليه القضاء إذا
شهدت البينة بالكسوف واحتراق القرص وإن كانت شهادتها بعد
الوقت ، ويلزمه الاحتياط بالغسل إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف
واحتراق القرص ففرط ولم يصل الفريضة حتى خرج الوقت ، وكذلك
إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف ولم تشهد بالاحتراق ففرط ولم
يصل ثم علم بعد الوقت باحتراق القرص فيلزمه الاحتياط بالغسل .
[ المسألة 1336 ]
لا يثبت الكسوف ولا سائر الآيات بشهادة عادل واحد ، ولا بقول
الفلكي ، والرصدي إذا لم يوجب قولهم الاطمئنان بحدوث الآية ،
فإذا أوجب الاطمئنان بحدوثها فلا يترك الاحتياط بترتيب الآثار .
[ المسألة 1337 ]
إذا شهد عند المكلف جماعة لا تتوفر فيهم شروط البينة بحدوث
الكسوف أو الخسوف ، فلم يصل صلاة الآيات ، ثم تبين له بعد مضي
الوقت أنهم صادقون في قولهم لم يجب عليه قضاء الصلاة إلا مع احتراق
القرص وإن كان الأحوط استحبابا القضاء .
وكذلك إذا شهد بحدوث الآية شاهدان يجهل حالهما ثم علم بعد
الوقت أنهما عادلان فلا يجب عليه قضاء الصلاة وإن كان أحوط .
[ المسألة 1338 ]
إذا حدثت الآية في بلد وجبت الصلاة على من في ذلك البلد ممن
تجتمع فيه الشرائط المتقدمة ، وعلى أهل المواضع التي تشترك معهم