إلى آخر انجلاء القرص ، ولا يجوز تأخير الصلاة اختيارا عن ذلك ،
والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عن ابتداء الانجلاء .
[ المسألة 1316 ]
تجب صلاة الآيات لكسوف الشمس أو القمر وإن كانت مدة الكسوف
أقل من مدة الصلاة على الأقوى ، فإذا علم المكلف بالكسوف في حينه وجبت
عليه الصلاة وإن انجلى القرص .
[ المسألة 1317 ]
تجب المبادرة إلى صلاة الآيات في الزلزلة وفي سائر الآيات المخوفة
بمجرد حدوث السبب ، فإن أخر المكلف الصلاة اختيارا كان آثما ولم
تسقط عنه الصلاة بذلك بل يجب عليه الاتيان بها ، وأمدها ما دام
حيا ، وإذا أخر الصلاة ناسيا لها أتى بها بعد التذكر . وكذلك إذا لم
يعلم بحدوث السبب إلا بعد انتهائه على الأحوط لزوما ، وينوي بصلاته
الأداء في جميع الصور .
[ المسألة 1318 ]
صلاة الآيات ركعتان ، تشتمل كل ركعة منهما على خمس قراءات
وخمسة ركوعات وسجدتين ، على التفصيل الذي يأتي بيانه .
ويعتبر في هذه الصلاة جميعا ما يعتبر في الصلاة اليومية من شرائط ،
وأفعال وأذكار ، ويثبت فيها جميع ما يثبت في اليومية من مستحبات
ومكروهات ، على المناهج التي تقدم تفصيلها ولا أذان فيها ولا إقامة .
[ المسألة 1319 ]
تجب صلاة الآيات كلما تجدد حدوث أحد الأسباب التي تقدم ذكرها ،
فإذا تعدد حدوث السبب تعدد على المكلف وجوب الصلاة ، سواء كان من
نوع واحد أم من أنواع متعددة ، وسواء تقارن حدوث الأسباب في
الزمان أم اختلف ، فإذا اتفق حدوث الريح المخوفة مثلا والزلزلة ، وأحد
الكسوفين في وقت واحد وجبت الصلاة على المكلف ثلاث مرات ، لكل
واحد من الأسباب المذكورة مرة . وكذلك إذا حدثت في أوقات متعددة