[ المسألة 1278 ]
إذا عدل المقيم عن نية الإقامة وشك هل كان عدوله بعد أن صلى
فريضة رباعية تامة ليلزمه الاتمام أم لا ، بنى على عدم ذلك ووجب عليه
القصر في الصلاة .
[ المسألة 1279 ]
( الثالث من قواطع السفر ) : أن يبقى المسافر في موضع واحد ثلاثين
يوما من غير عزم على إقامة عشرة أيام فيه ، سواء كان في هذه المدة
مترددا بين البقاء في الموضع والسفر منه ، أم كان عازما على بقاء ما دون
العشرة ، فإذا انتهى ذلك عزم على بقاء مدة أخرى دون العشرة أيضا ،
وهكذا حتى أتم الثلاثين ، أم كان عازما على البقاء حتى تنقضي حاجته
وهو لا يدري كم يحتاج من المدة ، ثم لا تنقضي الحاجة حتى أتم
الثلاثين .
وحكمه هو وجوب قصر الصلاة كل هذه المدة ، فإذا كمل له ثلاثون
يوما وجب عليه أن يتم الصلاة في ما زاد على ذلك ما دام في ذلك المكان ،
سواء بقي فيه قليلا أم كثيرا ، بل وإن عزم على السفر بعد صلاة واحدة .
[ المسألة 1280 ]
لا يكفي الشهر الهلالي إذا كان ناقصا في ترتب الحكم المذكور ، فإذا
صادف أول تردد المسافر في المكان هلال الشهر ، فلا بد من اكماله ثلاثين
يوما ، والأحوط استحبابا في اليوم المكمل للثلاثين في هذه الصورة أن
يجمع فيه بين القصر والتمام .
[ المسألة 1281 ]
يكفي التلفيق هنا في اليوم كما في نية الإقامة ، فإذا كان أول تردده
في أثناء اليوم أكمله من اليوم الحادي والثلاثين بمقدار ما نقص من
ساعاته ، فإذا كان أول المدة هو الزوال من اليوم الأول كانت النهاية
عند الزوال من اليوم الحادي والثلاثين .