[ المسألة 1282 ]
يشترط في ترتب الحكم أن يكون بقاؤه في مكان واحد حتى يتم
الثلاثين فلا يكفي أن يبقى الثلاثين في مكانين أو أكثر ، ولا يكفي أن
يتردد في البقاء ، وعدمه وهو مشتغل بالسير فيجب عليه قصر الصلاة
في كلتا الصورتين ، ولا فرق بين أن يكون موضع بقائه في المدة المذكورة
بلدا أو قرية أو مفازة أو مزرعة .
[ المسألة 1283 ]
يشكل الحكم إذا خرج عن محل بقائه إلى ما دون المسافة وإن كان
خروجه بقصد العود إليه بعد مدة قليلة كما سبق نظيره في نية الإقامة ،
فلا يخرج عنه في أثناء المدة ، ولا يترك الاحتياط إذا هو خرج .
[ المسألة 1284 ]
إذا تمت للمسافر ثلاثون يوما في موضع واحد على النهج المتقدم
ذكره وجب عليه أن يتم الصلاة في ذلك الموضع ، ولكن يشكل الحكم
بانقطاع سفره بذلك ، فإذا كان الباقي من طريقه لا يبلغ مسافة تامة ،
فالأحوط له بعد خروجه من ذلك الموضع أن يجمع بين القصر والتمام .
وكذلك إذا خرج بعد الثلاثين إلى ما دون المسافة مع قصد العود إلى
موضع تردده ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .
[ المسألة 1285 ]
إذا بقي المسافر في موضع أقل من ثلاثين يوما وهو لا ينوي الإقامة
في الموضع فحكمه القصر فإذا انتقل إلى مكان آخر وتردد فيه كذلك
فحكمه القصر ، وهكذا وإن كثرت الأماكن وتعددت مدة البقاء ، حتى
ينوي إقامة العشرة أو يكمل ثلاثين يوما في موضع واحد .
[ المسألة 1286 ]
إذا خرج من موضع تردده بعد أن وجب عليه الاتمام فيه ، وقصد
المسافة وجب عليه القصر ، وإذا أراد الصلاة في خروجه قبل أن يبلغ
حد الترخص فالأحوط له أن يجمع بين القصر والتمام ، وقد تقدم
ذكر ذلك في الشرط الثامن من شرائط صلاة المسافر .