له أن يتشهد قبل القيام ، فإذا أتم الصلاة أتى بصلاة الاحتياط لشكه ،
ثم أتى بقضاء التشهد ، وسجد له سجدتي السهو .
وكذلك الحكم إذا كان قائما فشك بين الثلاث والأربع وعلم بأنه لم
يتشهد في صلاته ، فيبني على الأربع ويتم صلاته فإذا فرغ منها أتى
بصلاة الاحتياط ثم بقضاء التشهد ثم بسجود السهو .
[ المسألة 927 ]
إذا علم بعد الفراغ من صلاة العصر أنه قد صلى الظهرين تسع
ركعات ، ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في الظهر أم في العصر ،
وجب عليه أن يأتي بفريضة رباعية يقصد بها ما في ذمته من إحدى
الفريضتين ، وإذا علم بذلك قبل التسليم من صلاة العصر حكم بصحة
صلاة الظهر ووجب عليه أن يعيد العصر .
وإذا عرض له مثل ذلك في العشاءين فعلم بأنه صلاهما ثماني ركعات
ولم يدر أن الركعة الزائدة كانت في أي الفريضتين ، فإن كان ذلك بعد
الفراغ من صلاة العشاء وجبت عليه إعادة الفريضتين معا وإذا كان
قبل التسليم من صلاة العشاء صحت صلاة المغرب ووجبت عليه إعادة
العشاء .
[ المسألة 928 ]
إذا أعاد المصلي صلاة المغرب احتياطا أو نسيانا ، ثم علم قبل أن
يتم الثانية منهما ، بأنه قد زاد ركعة في إحدى الصلاتين ، فيجوز له أن
يكتفي بالأولى منهما لقاعدة الفراغ ويرفع اليد عن الثانية ، ويجوز
له أن يتم الصلاة الثانية ، فيعلم بأنه قد أتى بمغرب صحيحة ، أما الأولى
وأما الثانية ، وليس ذلك من الشك في ركعات المغرب فتكون باطلة ، بل
هو شاك في أنها مغرب تامة الركعات أو هي لغو إذا كانت الأولى هي
التامة وكانت الثانية هي الزائدة .
[ المسألة 929 ]
إذا شك في صلاته بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ، ثم سها فزاد