في صلاته ركعة كانت صلاته باطلة للزيادة على الأربع البنائية ، وإن
كان بالفعل شاكا بين الأربع والخمس .
[ المسألة 930 ]
إذا شك في الاتيان بركن من أركان الصلاة بعد أن تجاوز موضعه
ودخل في غيره ، فكان حكمه المضي في صلاته وعدم الالتفات إلى الشك ،
ولكنه نسي فأتى بالركن المشكوك فيه ، كانت صلاته باطلة ، نعم إذا
انكشف له الخلاف ، فعلم أنه لم يأت بالركن أولا وأن اتيانه به كان في
موضعه كانت الصلاة صحيحة .
[ المسألة 931 ]
إذا علم بعد قيامه للركعة اللاحقة أنه قد ترك سجدة من الركعة
السابقة فهنا صور .
( الصورة الأولى ) : أن يعلم أنه قبل القيام قد جلس بقصد الجلوس
بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية بعد جلوسه فقام عنها ، وفي هذه
الصورة يجوز له أن يهوي من قيامه إلى السجدة المنسية من غير أن
يجلس ، فإنه قد أتى بالجلوس الواجب بين السجدتين .
( الصورة الثانية ) : أن يعلم أنه لم يأت بالجلوس أصلا بعد السجدة ،
بل نهض من سجوده فقام للركعة وفي هذه الصورة يجب عليه الجلوس
أولا ليحصل الجلوس الواجب بين السجدتين ، ثم يسجد السجدة المنسية ،
فإذا سجد من غير أن يجلس عامدا ، بطلت صلاته ، وإذا فعل ذلك ناسيا
فلا شئ عليه .
( الصورة الثالثة ) : أن يعلم أنه قد جلس بعد السجدة بقصد جلسة
الاستراحة بعد السجدتين ثم قام وعليه في هذه الصورة أن يجلس أولا
ثم يسجد .
[ المسألة 932 ]
الجزء الذي يقع في غير محله من الصلاة لا يكون الدخول فيه دخولا
في الغير ، فإذا شك في الجزء المتقدم عليه بعد الدخول فيه لم يكن ذلك