[ المسألة 163 ]
إذا نسي نجاسة شئ فلاقاه بالرطوبة في أحد أعضائه وصلى ، ثم
تذكر نجاسة الشئ وعلم أن أحد أعضائه قد تنجس بملاقاة ذلك الشئ
فالظاهر صحة صلاته .
نعم ، إذا كان ذلك العضو من أعضاء الوضوء أو الغسل ، وعلم أنه
توضأ أو اغتسل بعد ملاقاة ذلك العضو للنجاسة حكم ببطلان طهارته
وبطلان صلاته .
[ المسألة 164 ]
إذا اضطر إلى الصلاة مع النجاسة واستمر به العذر إلى آخر الوقت
صحت صلاته معها ولم يجب عليه القضاء بعد الوقت ، وإذا يئس من
زوال العذر فصلى مع النجاسة في أول الوقت ثم زال العذر والوقت باق
وجبت عليه إعادة الصلاة ، فإن هو لم يعدها وجب عليه القضاء بعد
الوقت ، وكذلك إذا اضطر إلى السجود على موضع نجس فتصح صلاته
مع استمرار العذر وإذا زال العذر قبل خروج الوقت أعاد الصلاة .
وإذا لم يجد ساترا غير ثوب نجس وأمكنه نزع الثوب والصلاة
عاريا فالظاهر وجوب الصلاة في الثوب النجس مع استمرار العذر
كما تقدم .
[ المسألة 165 ]
إذا لم يجد ساترا غير ثوبين يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه أن
يصلي في كل واحد منهما ، فإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة ، صلاها
بأحد الثوبين ثم قضاها بعد الوقت بثوب طاهر .
وإذا كان لديه مع الثوبين المشتبهين المذكورين ثوب طاهر تخير بين
أن يصلي في الثوب الطاهر وأن يكرر الصلاة في الثوبين المشتبهين ولا
يتعين عليه الأول وإن كان أحوط .
[ المسألة 166 ]
إذا تكثرت أطراف الشبهة في الثياب المعلوم نجاسة بعضها كفاه أن
يكرر الصلاة بمقدار يعلم بوقوع صلاة واحدة في ثوب طاهر منها .