[ المسألة 610 ]
يجب في سجود التلاوة السجود على المساجد السبعة كما في سجود
الصلاة ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وأن يكون مسجد
الجبهة مساويا لموضع قدمه أو يكون أرفع منه أو أخفض بما لا يزيد
على أربع أصابع على الأحوط في جميع ذلك .
وتجب فيه النية وإباحة المكان وأن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان
السجود يعد تصرفا فيه عرفا .
[ المسألة 611 ]
ليس في سجود التلاوة تكبير افتتاح ولا تشهد بعده ولا تسليم ، ولا
يشترط فيه ستر العورة ولا طهارة البدن والثياب من الخبث ، ولا سائر
صفات الساتر التير تعتبر في ثياب المصلي ولا يجب فيه الاستقبال ولا
طهارة موضع الجبهة ، ولا تشترط فيه الطهارة من الحدث ، فيجب
السجود على الجنب والحائض وكل محدث بالحدث الأكبر أو الأصغر
إذا تحقق لهم سبب الوجوب ، ويستحب لهم في مواضع الاستحباب .
[ المسألة 612 ]
الأحوط في سجود التلاوة أن يأتي ببعض صور الذكر المنصوصة ولو
بما يقوله المصلي في سجود الصلاة .
ومما ورد فيه أن يقول : لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله ايمانا
وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا رب تعبدا ورقا ،
لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير .
أو يقول : إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا وأجبناك
إلى ما دعوا ، إلهي العفو العفو .
أو يقول : أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ
بك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك .
ويستحب التكبير لرفع الرأس منه .