بالتأخير فإذا أخر السجود عامدا أثم ووجب عليه السجود فورا وهكذا ،
وإذا نسي السجدة أتى بها عند تذكره وإن طالت المدة .
[ المسألة 604 ]
إذا قرأ آية السجود أو سمعها وهو ساجد في غير الصلاة ، وجب عليه
أن يرفع رأسه من سجوده ثم يسجد للتلاوة ، ولا يكفيه أن يستمر في
سجوده بقصدها ، ولا يكفيه أن يجر جبهته إلى مكان آخر بقصدها .
[ المسألة 605 ]
إذا سمع آية السجدة وهو في صلاة الفريضة أومأ للسجود وأتم صلاته
ثم سجد لها بعد الفراغ من الصلاة على الأحوط .
[ المسألة 606 ]
لا يجب السجود على المكلف إذا سمع همهمة قارئ الآية ولم يميز
نطقه بكلمات الآية وحروفها .
[ المسألة 607 ]
لا يجري الحكم لترجمة الآية في لغة أخرى وإن كانت مطابقة ، فلا
يجب السجود لقراءة الترجمة أو سماع قراءتها ، ولا يجب السجود
لقراءة ما يرادف كلمات الآية في العربية وإن طابقت جميع مفرداتها .
[ المسألة 608 ]
يكفي أن ينوي السجود قبل وضع الجبهة أو مقارنا له ، ولا يجب
أن تكون النية قبل الهوي للسجود .
[ المسألة 609 ]
إذا وجب عليه سجود التلاوة مرارا ، كفاه أن يسجد بقصد الامتثال ،
فإذا رفع رأسه من السجدة ، سجد الثانية ، ولا يجب عليه أن ينتصب من
السجدة الأولى أو يرفع مساجده عن الأرض ، وهكذا حتى يتم العدد الذي
وجب عليه من السجود ، ولا يكفيه أن يستمر في سجوده وإن تعددت منه
النية والذكر أو رفع غير الجبهة من المساجد .