[ المسألة 597 ]
لا يجب السجود على من كتب آية العزيمة أو رآها مكتوبة أو أخطرها
في قلبه ، ولم يتلفظ بها .
[ المسألة 598 ]
يجب السجود على من قرأ الآية كلها أو استمع إليها أو سمعها ، ولا يجب
على من قرأ بعض الآية أو استمع إليه وإن كان هو لفظ السجود من
الآية .
[ المسألة 599 ]
إذا قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر من قارئ آخر غيره وجب
السجود عليه على الأحوط ، وكذلك إذا سمع بعضها من قارئ وسمع
باقيها من آخر إلا إذا انفصلت القراءتان عرفا .
[ المسألة 600 ]
إذا قرأ أية العزيمة غلطا أو استمع إليها ممن قرأها غلطا ، فالظاهر
عدم وجوب السجود عليه والأحوط استحبابا السجود .
[ المسألة 601 ]
إذا قرأ آية السجدة مرارا أو استمع إليها مرارا ، أو قرأها واستمع
إليها وجب عليه السجود لكل مرة مع اختلاف الزمان ، وكذلك إذا قرأها
واستمع إلى من يقرأها في وقت واحد ، وهو الأحوط في ما إذا استمع
إلى جماعة يقرأونها في وقت واحد .
[ المسألة 602 ]
يجب السجود إذا سمع قراءة الآية وإن كان القارئ صغيرا أو
مجنونا ، بل وإن كان القارئ غافلا أو سمعها من آلة مسجلة الصوت ،
إلا إذا قصد بها غير القرآن .
[ المسألة 603 ]
يجب السجود فورا بعد قراءة الآية أو سماعها ، ولا يسقط الوجوب