[ المسألة 578 ]
إذا اقتضت التقية أن يسجد المكلف على الصوف أو القطن أو غيرهما
مما لا يصح السجود عليه بحيث لا تتأدى التقية إلا بذلك ، صح له السجود
عليه وأجزأه ، ولا يجب عليه التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر وإن
كان ممكنا .
وإذا وجد المندوحة في المكان نفسه بحيث أمكن له السجود في موضع
منه مفروش بالحصى مثلا أو الحصر ، أو البواري وجب عليه اختيار
ذلك .
[ المسألة 579 ]
إذا نسي سجدة واحدة أو نسي السجدتين معا وقام للركعة اللاحقة ،
وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب عليه الرجوع فيأتي بالسجدة
المنسية أو السجدتين ويتم صلاته ، ثم يسجد للسهو للقيام الزائد إذا
تلبس معه بقراءة أو تسبيح ، وإذا لم يقرأ في قيامه ولم يسبح لم يجب
عليه سجود السهو وإن كان الاتيان به أحوط .
وإذا نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد الدخول في الركوع مضى في
صلاته ، فإذا أتمها قضى السجدة المنسية ثم سجد سجدتي السهو لنسيانها
على الأحوط .
وإذا نسي السجدتين معا وتذكرهما بعد الدخول في الركوع بطلت
الصلاة ، وإذا نسي السجدة الواحدة ، أو السجدتين من الركعة الأخيرة
وتذكر بعد التسليم ، ففيها تفصيل سنتعرض له في مبحث الخلل الواقع
في الصلاة إن شاء الله تعالى .
[ المسألة 580 ]
لا تصح الصلاة على الشئ الذي لا تستقر المساجد عليه في السجود
كالرمل الناعم وصبرة الطعام وبيدر التبن وكدس القطن المندوف ،
والتراب الذي لا تتمكن الجبهة أو المساجد عليه عند السجود ، وإذا
استقرت المساجد عليه بعد الوضع التمكين صحت صلاته عليه ، مع
مراعاة شروط موضع الجبهة . ويجب أن يراعى حال الاستقرار