[ المسألة 487 ]
يستحب التدبر في معاني ما يقرأه من الآيات والاتعاظ بها ، ( وإذا
مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ) .
كما في رواية ابن أبي عمير .
[ المسألة 488 ]
تستحب السكتة بعد الفراغ من قراءة الحمد ، والسكتة بعد الفراغ
من قراءة السورة وقبل التكبير للركوع أو للقنوت .
[ المسألة 489 ]
يستحب للمصلي إذا فرغ من قراءة الحمد أن يقول : الحمد لله رب
العالمين ، سواء كان إماما أم منفردا ، وكذلك يستحب للمأموم إذا فرغ
الإمام من قراءة الفاتحة ، بل وكذلك يستحب للمأموم إذا قرأ خلف
الإمام .
ويستحب للمصلي إذا فرغ من سورة التوحيد أن يقول : كذلك الله
ربي ، مرة ، أو مرتين ، أو ثلاثا . أو يقول كذلك الله ربنا ثلاثا ، سواء
كان إماما أم منفردا ، ولم يرد استحباب ذلك في المأموم إذا فرغ الإمام
من قراءة السورة ، ويستحب له إذا فرغ من سورة الجحد أن يقول :
الله ربي وديني الاسلام ، ثلاثا ، أو يقول ربي الله وديني الاسلام .
[ المسألة 490 ]
يستحب أن تكون القراءة في صلاة الصبح بعم يتساءلون ، وهل أتى ،
وهل أتاك ، ولا أقسم بيوم القيامة وما ضاهاها من السور ، وأن تكون
في صلاة الظهر والعشاء بسورة الأعلى والشمس ، وما أشبههما ، وأن
تكون في صلاة العصر والمغرب بسورة التوحيد وإذا جاء والتكاثر
والزلزلة ونحوها .
[ المسألة 491 ]
يستحب أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في
الركعة الثانية في كل من صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر من