نفسه قبل أن يصلها فعليه أن يعيد الكلمة ، إلا أن يكون الفصل قليلا
لا ينافي الوصل عرفا فيكتفي بها .
[ المسألة 469 ]
لا يجوز الفصل بين حروف الكلمة الواحدة بحيث تخرج بسبب الفصل
عن كونها كلمة واحدة وتبطل قراءة الكلمة بذلك ، سواء كان عامدا أم
ساهيا أم مضطرا ، وإذا كان عامدا في ذلك بطلت الصلاة ، وإذا كان
ساهيا أو غالطا أو مضطرا أعاد الكلمة وما بعدها .
[ المسألة 470 ]
وتجب الموالاة كذلك بين الجار والمجرور وبين حرف التعريف
ومدخوله ، بل وبين المضاف والمضاف إليه وبين الموصوف وصفته ، وبين
المبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ونحو ذلك مما يتعلق بعضه ببعض
بحيث لا يجوز الفصل فيه بأجنبي ، فإذا فصل ما بينها ساهيا أو غالطا
أعاد قراءة تلك الجملة وما بعدها ، وإذا كان عامدا أعاد قراءة الجملة
وأتم الصلاة ثم أعادها على الأحوط وجوبا .
[ المسألة 471 ]
الأحوط أن يختار المكلف في القراءة ما يتداوله غالب المسلمين من
القراءات وإن كان الأقوى عدم تعيين ذلك ، فيجوز له أن يقرأ بما
يوافق إحدى القراءات المعروفة ، ولا يكفي أن يقرأ بما يخالف
القراءات المعروفة وإن كان موافقا للنهج العربي .
[ المسألة 472 ]
يحسن اتباع علماء التجويد في ما ذكروه من المحسنات من إمالة
واشباع وتفخيم وترقيق في بعض الحروف ، ومن اظهار أو اخفاء في
التنوين والنون الساكنة ونحو ذلك ، ولا تجب مراعاة شئ منه .
[ المسألة 473 ]
إذا اتصلت القراءة بعضها ببعض تولدت في الغالب بعض الكلمات
المهملة ، ويحصل ذلك من الحاق آخر الكلمة بأول ما بعدها ، وهذا