[ المسألة 478 ]
لا ريب في أن سورة الفلق وسورة الناس من القرآن ، وتجوز قراءتهما
في الصلاة الفرائض منها والنوافل .
[ المسألة 479 ]
إذا شك القارئ في اعراب كلمة أو بنائها ، أو شك في بعض حروفها ،
أو شك في كلمة ان - مثلا - هل هي مفتوحة الهمزة أو مكسورتها ، أو
شك في بعض كلمات الآية أو في تقدم بعض الكلمات على بعض وتأخرها ،
لم يجز له أن يكرر الآية على الوجهين ، بل يجب عليه أن يتعلم ، ويجوز
له أن يختار أحد الوجهين فيقرأ به في صلاته ، ويتقرب به لاحتمال إنه
القرآن الصحيح ، ثم يفحص بعد الفراغ من صلاته ، فإذا تبين له أن
ما أتى به مطابق للواقع صحت صلاته ، وإذا تبين له إنه غلط ، وجبت
عليه إعادة الصلاة .
[ المسألة 480 ]
إذا أراد المصلي وهو في حال القراءة أو الذكر أن يتقدم من مكانه
أو يتأخر أو يتحرك أو ينحني لبعض الأغراض التي تقتضي ذلك ،
وجب عليه أن يدع القراءة في حال تحركه حتى يستقر ويطمئن ، فإذا
استقر استمر في قراءته ، ولا يضر بذلك تحريك اليد أو الأصابع وكذلك
الحكم في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين .
[ المسألة 481 ]
إذا تحرك مضطرا أو مقهورا في حال قراءته حتى خرج عن الاستقرار
فالأحوط له لزوما بعد أن يستقر أن يعيد ما قرأه في حال تحركه وعدم
استقراره ، وكذلك في تسبيح الأخيرتين .
[ المسألة 482 ]
إذا سمع ذكر النبي ( ص ) استحب له أن يصلي عليه ، ولا ينافي ذلك
الموالاة المعتبرة في صحة الصلاة ، فلا تبطل صلاته بذلك ، نعم قد تنافي
الموالاة في الآية كما إذا فصلت الصلاة على النبي بين المضاف والمضاف