من يوم الجمعة أن لا يعدل عنهما إلى غيرهما من السور وإن لم يبلغ
النصف .
[ المسألة 437 ]
يجوز العدول مع الضرورة من سورة إلى غيرها وإن قرأ أكثر
السورة ، وحتى من سورتي الجحد والتوحيد ، وسورتي الجمعة والمنافقين
في ظهر يوم الجمعة ، بل يجب ذلك .
ومثال الضرورة أن ينسى بعض السورة التي شرع فيها فلا يقدر
أن يتمها ، أو يخاف أن يفوت الوقت إذا أتمها ، أو يحصل له مانع آخر من
اتمامها ، ومن ذلك أن يقرأ إحدى سور العزائم في فريضته ساهيا ،
ويتذكر قبل اتمامها ، فيجب عليه العدول عنها كما ذكرنا في ما تقدم .
قيل : ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ في صلاته سورة خاصة لا غيرها ،
ثم ينسى فيقرأ غير تلك السورة التي نذر قراءتها ، فيعدل عن السورة
التي قرأها إلى السورة المنذورة ، ولكن الأحوط في هذا الفرض أن يتم
السورة التي شرع فيها ثم يأتي بعدها بالسورة المنذورة ويقصد
بإحداهما ما في ذمته وبالثانية القربة المطلقة .
[ المسألة 438 ]
إذا أتى بالبسملة بقصد إحدى السورتين : الجحد أو التوحيد ، ثم
نسي أي السورتين قد عينها ، أتى بإحدى السورتين بلا بسملة ، لاحتمال
أنها هي السورة التي قصدها ، ثم يأتي بعدها بالسورة الثانية مع
البسملة ، لاحتمال أنها هي المعينة ، ويقصد الجزئية بالسورة المعينة
في الواقع ، وبالثانية القربة المطلقة .
[ المسألة 439 ]
قد يشكل العدول في النافلة من سورتي الجحد والتوحيد إلى غيرهما ،
والأحوط في هذا الفرض أن يأتي بالسورة التي عدل إليها بقصد
القربة المطلقة .
[ المسألة 440 ]
يجب على الرجل أن يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وأولتي المغرب