[ المسألة 424 ]
تشكل قراءة سورة العزيمة في صلاة الفريضة ، لعدم امكان الجمع
مع قراءتها بين غرضي الشارع ، فإذا قرأها عامدا ، فإن سجد لها عند
تلاوة آية العزيمة كما هو الأقوى بطلت صلاته لزيادة السجود ، وإن
هو لم يسجد لها كان عاصيا وآثما بترك السجود ، وكان عليه أن يتم
الصلاة ثم يعيدها على الأحوط .
وإذا قرأها ساهيا أو ناسيا فإن تذكر قبل أن يقرأ آية العزيمة وجب
عليه أن يعدل إلى سورة أخرى ويتم الصلاة ، وإن تذكر بعد قراءة آية
العزيمة والسجود لها نسيانا وجب عليه أن يتم صلاته وكانت صحيحة
على الأقرب .
وإن تذكر بعد قراءة آية العزيمة وقبل السجود لها كان حكمه هو
ما تقدم في العمد ، فإن سجد لها كما هو الأقوى بطلت صلاته للزيادة
وإن لم يسجد لها كان عاصيا ووجب عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على
الأحوط .
وإذا قرأ سورة العزيمة ساهيا ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع
فإن كان قد سجد لها في حال نسيانه فعليه اتمام صلاته وكانت صحيحة ،
وكذلك إذا سها عن سجدة التلاوة حتى أتم الصلاة ، فعليه أن يأتي
بالسجدة إذا تذكرها بعد الفراغ وكانت الصلاة صحيحة . وإن تذكر
وهو في الصلاة أنه لم يسجد سجدة التلاوة جرى فيه الحكم المتقدم في
صورة العمد ، فإن هو سجد لها بطلت صلاته ، وإذا عصى وترك السجود
كان عليه أن يتم الصلاة ثم يعيدها على الأحوط .
[ المسألة 425 ]
إذا لم يقرأ سورة العزيمة في فريضته ولكنه قرأ آية السجدة في
أثنائها لم تبطل صلاته بذلك ، وجرى فيها الحكم المتقدم في صورة العمد ،
فإن سجد بعد تلاوة الآية بطلت صلاته ، وإذا عصى أو سها فلم يسجد لها
وجب عليه أن يتم صلاته ، وكذلك إذا قرأ الآية في فريضته ناسيا .
وإذا سمع من يقرأ الآية أو استمع إليه وهو في الفريضة أومأ إلى